أو كان التقدير بالكيل فلا بد من معرفتها بالرؤية أو الوصف إلا أن يكون هناك غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها فيحمل مطلق العقد عليها وإن دخلت في قدر المتاع بأن قال مائة رطل حنطة بظروفها صح العقد ولو اقتصر على قوله مائة رطل فالأصح أن الظرف من المائة والثاني أنه وراءها لانه السابق إلى الفهم فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال مائة رطل من الحنطة والمسألة مفرعة على الاكتفاء بالتقدير وإهمال ذكر الجنس إما مطلقا وإما بأن قال مائة رطل مما شئت فرع الدابة المستأجرة للحمل إن كانت معينة فعلى ما ذكرناه في الركوب وإن كانت الإجارة على الذمة لم يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها بخلاف الركوب لان المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه فلا يختلف الغرض لكن لو كان المحمول زجاجا أو خزفا وشبههما فلا بد من معرفة حال الدابة ولم ينظروا في سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطء وقوة أو ضعف وتخلفها عن القافلة على بعض التقديرات ولو قيل به لم يكن بعيدا والكلام في المعاليق وتقدير السير على ما ذكرناه في الاستئجار للركوب فرع استأجره لحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا كل صاع بدرهم أو منها بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد كما لو باع كذلك بخلاف ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لأن جملة الصبرة معلومة محصورة بخلاف الأشهر ولو قال