شرطه وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة اتبع ولو قال على بني الفقراء أو على بناتي الأرامل فمن استغنى منهم وتزوج منهن خرج عن الاستحقاق فان عاد فقيرا أو زال نكاحها عاد الاستحقاق قلت ولم أر لأصحابنا تعرضا لاستحقاقها في حال العدة وينبغي أن يقال إن كان الطلاق بائنا أو فارقت بفسخ أو وفاة استحقت لأنها ليست بزوجة في زمن العدة وإن كان رجعيا فلا لأنها زوجة والله أعلم قال العبادي في الزيادات لو وقف على أمهات أولاده إلا على من تزوج منهن فتزوجت خرجت ولا تعود بالطلاق والفرق من حيث اللفظ أنه أثبت الاستحقاق لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومن حيث المعنى أن غرضه أن تفي له أم ولده فلا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف ولو طلقت فرع لو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم وغلة السنة الثانية آخرين وهكذا ما بقوا اتبع شرطه فرع قال وقفت على أولادي فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء