أما إذا لم يمكن أن يكون منه بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل بل تعتد بالأشهر ولو مات من قطع ذكره وأنثياه وامرأته حامل لم تنقض عدتها بوضعه على المذهب بناء على أنه لا يلحقه الولد وعن الإصطخري والصيرفي والقفال أنه يلحقه وحكي هذا قول للشافعي وقد سبق في اللعان فعلى هذا تنقضي عدتها بوضعه ومن سل خصياه وبقي ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الوفاة والطلاق وفي وجه لا يلحقه فلا تنقضي به العدة وحكى القاضي أبو الطيب وجها أنه إن كان مسلول الخصية اليمنى لم يلحقه وإن بقيت اليسرى لأنه يقال إن الماء من الخصية اليمنى والشعر من اليسرى ونقل الروياني في جمع الجوامع أن أبا بكر بن الحداد كان فقيد الخصية اليمنى فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة وهذا شىء يعتمده الجمهور وأما مجبوب الذكر باقي الأنثيين فيلحقه الولد فتعتد إمرأته عن الوفاة بوضع الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول فرع من مات عن زوجته أو طلقها وهي حامل بولد لا يمكن بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين العقد أو لأكثر ولكن كان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة لم تنقض به عدته هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وحكى الغزالي في الوجيز وجهين آخرين أحدهما تنقضي لاحتمال أنه وطئها بشبهة قبل النكاح ويكفي الإحتمال كالولد المنفي باللعان والثاني إن ادعت وطء شبهة حكم بانقضاء العدة لأن القول في العدة قولها مع الإمكان ولم يذكر هذه الأوجه في الوسيط و البسيط في هذه