وأبو حنيفة رضي الله عنهما وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا أن الاجارة تمليك المنافع بعوض ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا لان الاول لا يقول العين مملوكة بالاجارة كالمبيع ومن قال بالثاني لا يقطع النظر عن العين الباب الثاني في حكم الاجارة الصحيحة فيه طرفان الطرف الأول فيما يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضعا أو عرفا وما يلزم المتكاربين إتماما له ومسائله مقسومة على الانواع الثلاثة المذكورة في شرط العلم بالمنفعة النوع الأول استئجار الآدمي وفيه فصلان الفصل الأول الاستئجار للحضانة وحدها وللارضاع وحده جائز وكذا لهما معا كما سبق وذكرنا أن المستحق بالاجارة للارضاع ما هو وأما الحضانة فهي حفظ الصبي وتعهده بغسله وغسل رأسه وثيابه وخرقه وتطهيره من النجاسات ودهنه وكحله وإضجاعه في مهده وربطه وتحريكه في المهد لينام وإذا أطلق الاستئجار لأحدهما ولم ينف الآخر ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه أصحها منع الاستتباع والثاني إثباته للعادة بتلازمهما والثالث يستتبع الارضاع الحضانة ولا عكس فإن أتبعنا فيهما أو شرطهما فانقطع اللبن فثلاثة أوجه مبنية على أن المعقود عليه في هذه الاجارة ماذا أحدها أنه اللبن والحضانة تابعة فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعه والثاني الحضانة واللبن تابع فعلى هذا لا ينفسخ العقد لكن للمستأجر الخيار لأنه عيب وأصحهما المعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان فعلى هذا ينفسخ العقد في الارضاع ويسقط قسطه من الأجرة وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة