وسكت الاخر أو أنكر فقولان أحدهما يختص بالمدعي كمال في يد اثنين ادعاه أحدهما دون الاخر يجعل له وأظهرهما يعرض على القائف لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالإنكار وإن أنكراه معا عرض ولا تضييع لنسبه فرع نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف وفي مدة التوقف إلى تكون عليهما فإذا ألحق بأحدهما رجع الاخر عليه بما أنفق وهل تجب النفقة في حال الاجتنان يبنى على أن الحمل هل يعلم إن قلنا يعلم فنعم وإلا فلا فإذا أوجبناها فكان أحدهما زوجا طلق والاخر وطىء بشبهة فإن قلنا النفقة للحامل فهي على المطلق وإن قلنا للحمل فعليهما حتى يظهر الأمر وإن أوصى للطفل في وقت التوقف فليقبلاها جميعا فرع إذا مات الولد قبل العرض فإن تغير فقد تعذر العرض وإلا دفن لم ينبش وإلا فوجهان أصحهما يعرض لأن الشبه لا يزول بالموت والثاني لا لأن القائف قد يبني على الحركة والكلام ونحوهما مما يبطل بالموت ولو مات أحد المتداعيين عرض أبوه أو أخوه أو عمه مع الولد ذكره البغوي فرع من الرعاة من يلتقط السخال في الظلمة ويضعها في وعاء فإذا ألقى كل سخلة إلى أمها ولا يخطىء لمعرفته فقال