له المنع من فعلها في المنزل وقضاء الصلاة وفعل المنذورة كمثلهما في الصوم المسألة الرابعة الإعتكاف إن خرجت له إلى المسجد بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها وإن لم يكن معها فعلى الخلاف في الخروج للحج وقيل إن لم تزد على يوم لم يؤثر قطعا فإن كان بغير إذنه نظر إن كان تطوعا أو نذرا مطلقا أو معينا نذرته بعد النكاح سقطت نفقتها وإن كان معينا نذرته قبل النكاح فلا منع منه ولا تسقط به النفقة فصل أجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين قال المتولي ليس للزوج منعها من العمل ولا نفقة عليه وعن الحاوي أن له الخيار إن كان جاهلا بالحال لفوات الإستمتاع عليه بالنهار وأنه لا يسقط خياره بأن يرضى المستأجر بالإستمتاع نهارا لأنه تبرع قد يرجع فيه المانع الرابع العدة المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظف سواء كانت أمة أو حرة حاملا أو حائلا ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجة وتستمر إلى انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق لزم الزوج الانفاق عليها فإذا أنفق ثم بان أنه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة وتسأل عن قدر الأقراء فإن عينت قدرها صدقناها باليمين إن كذبها الزوج ولا يمين إن صدقها وإن قالت لا أعلم متى انقضت عدتي سألناها عن عادة حيضها وطهرها فإن ذكرت عادة مضبوطة عملنا على قولها وإن قالت عادتي مختلفة أخذنا بأقل عاداتها ورجع الزوج فيما زاد