وإن قلنا ينفذ مطلقا لزم الراهن قيمته يوم الإعتاق فإن كان موسرا أخذت في الحال وجعلت رهنا مكانه وإلا أمهل إلى اليسار فإذا أيسر أخذت وجعلت رهنا إن لم يحل الدين وإن حل طولب به ولا معنى للرهن كذا قاله العراقيون ولك أن تقول كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل فكذا قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهنا وإن حل إلى تيسر الإستيفاء قال الإمام ومهما بذل القيمة على قصد الغرم صارت رهنا ولا حاجة إلى عقد مستأنف والإعتبار بقصد المؤدي ومتى كان موسرا وقلنا ينفذ مطلقا أو من الموسر ففي وقت نفوذه طريقان أحدهما على الأقوال في وقت نفوذ عتق نصيب شريكه ففي قول يتعجل وفي قول يتأخر الى دفع القيمة وفي قول يتوقف فإذا غرم أسندنا العتق تبينا والطريق الثاني وهو المذهب القطع بنفوذه في الحال والفرق أن العتق هناك إلى ملك غيره فلا يزول إلا بقبضه قيمته وهنا يصادف ملكه قلت قوله إذا كان موسرا ففيه طريقان إشارة إلى أن المعسر إذا نفذنا عتقه يعتق في الحال بلا خلاف وبهذا صرح الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم فرع لو علق عتقه بفكاك الرهن نفذ عند الفكاك إذ لا ضرر وإن علق بصفة أخرى فإن وجدت قبل فكاك الرهن ففيه أقوال التنجيز وإن وجدت بعده نفذ على الأصح فرع لو رهن نصف العبد ثم أعتق نصفه فإن أضاف العتق إلى