الطلاق بنصف الصداق وبجميعه في الردة والفسخ وإذا قلنا بالبطلان فليس له مطالبة المحال عليه ويطالب الزوج بالنصف في الطلاق فرع باع عبدا وأحال بثمنه على المشتري ثم تصادق المتبايعان على فإن وافقهما المحتال أو قامت بينة بحريته بطلت الحوالة لبطلان البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان وهذه البينة يقيمها العبد أو يشهدون حسبة ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بدخولهما في البيع وإن كذبهما المحتال ولا بينة فلهما تحليفه على نفي العلم فإذا حلف بقيت الحوالة في حقه وله أخذ المال من المشتري وهل يرجع المشتري على البائع لأنه قضى دينه بإذنه أم لا لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذ والمظلوم لا يطالب غير ظالمه قال في التهذيب بالثاني وقال الشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول فعلى هذا يرجع إذا دفع المال إلى المحتال وفي رجوعه قبله الوجهان السابقان وإن نكل المحتال حلف المشتري ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار بطلت الحوالة وإن جعلناها كالبينة فهو كما لو حلف لأنه ليس للمشتري إقامة البينة ثم ما ذكرناه في إقرار المحتال وقيام البينة من بطلان الحوالة مفروض فيما إذا وقع التعرض لكون الحوالة بالثمن فإن لم تقع وزعم البائع أن الحوالة عليه بدين آخر له على المشتري فإن أنكر المشتري أصل الدين فالقول قوله مع يمينه وإن صدقه وأنكر الحوالة به فإن لم نعتبر رضى المحال عليه فلا عبرة بإنكاره وإن اعتبرناه فهل القول قول مدعي صحة الحوالة أو فسادها فيه الخلاف في نظائرها