عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه قولان أظهرهما نعم لأن عفوه وقع لاغيا ولو جنى على طرف المكاتب عبده فله القصاص فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يثبت له على عبده مال وإن كانت الجناية على نفس المكاتب انفسخت الكتابة ويموت رقيقا ثم إن قتله السيد فليس عليه إلا الكفارة وإن قتله أجنبي فللسيد القصاص أو القيمة وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث فرع جنى على طرف مكاتبه وكان الأرش مثل النجوم وحكمنا بالتقاص وحصول العتق ثم جنى عليه السيد جناية أخرى موجبة للقصاص فهي جناية على حر فيجب القصاص نص عليه في الأم فإن قال لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق لم يقبل منه كما لو قتل من كان عبدا فعتق وقال لم أعلم أنه عتق قال الربيع فيه قول أنه يؤخذ منه دية حر ولا قصاص للشبهة قال في الأم لو عتق المكاتب فاختلف هو ومن جنى عليه فقال المكاتب كنت حرا عند الجناية وقال الجاني بل مكاتبا صدق الجاني بيمينه وتقبل شهادة السيد للمكاتب فصل في مسائل منثورة قال لمكاتبه إن عجزت عن النجوم بعد وفاتي حر صح التعليق فإن قال المكاتب قبل الحلول عجزت لم يعتبر قوله وإن قاله بعد الحلول ووجدنا له ما يفي بالواجب فلا عجز أيضا وإن لم يوجد صدق بيمينه ويقبل إقرار المكاتب بديون المعاملة وبالبيع