على الاتصال بآخر المحسوب من السنة والثاني في وجوبه وجهان أحدهما لا يلزمه كالسنة المعينة ثم يحسب بالشهر الهلالي وإن كان ناقصا وإذا أفطر بلا عذر وجب الاستئناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف وفي السفر والمرض ما ذكرنا في الشهرين المتتابعين ثم في قضاء أيام الحيض والمرض الخلاف المذكور في الحال الأول وإذا نذر صوم شهر بعينه فقضاء ما يفطره لمرض أو حيض على ما سبق في السنة وكذا لو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففي وجوب القضاء القولان ولو نذرت صوم يوم غير معين فشرعت في صوم فحاضت لزمها القضاء فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد ولا التتابع ولو قال متتابعة وجب التتابع ويقضي لرمضان والعيدين والتشريق على الاتصال وحكي وجه أن التتابع يلغو هنا وهو شاذ فصل من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه على الصحيح الخلاف فيمن نذر أن يتم صوم كل يوم نوى فيه صوم النفل وإذا أصبح ممسكا ولم ينو فهو متمكن من صوم التطوع فلو نذر أن يصوم فقد أطلقوا في لزوم الوفاء قولين بناء على أن النذر ينزل على واجب الشرع أم على ما يصح قال الإمام والذي أراه اللزوم قال وقال الأصحاب لو قال علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة ولو قال علي أن