فرع هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة فيه طريقان أحدهما على قولين كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى وأصحهما القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف حصر المسجد وإنما القولان في الحدود المبنية على الاسقاط فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصول فإن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات ولا مدخل فيه للنساء والعبيد وإن لم نعتبر العدد فإن قلنا طريقه الرواية فوجهان أحدهما يكفي واحد كرواية الأخبار والثاني لا بد من اثنين قال في التهذيب وهو الأصح لأنه ليس بخبر من كل وجه بدليل أنه لا يكفي أن يقول أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو عبدان وجهان أصحهما الأول ونازع الإمام في أنه لا يكفي قوله أخبرني فلان عن فلان على قولنا رواية وإذا قلنا طريقه الشهادة فهل يكفي واحد أم يشترط اثنان وجهان وقطع في التهذيب باشتراط اثنين فرع لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره قال الروياني وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على الأصح وأما الجواز فقال في التهذيب لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الفطر وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه وجها وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال