أنثى وإن انفصل ذكر وأنثى فهو لهما بالسوية ومتى انفصل حي وميت فالميت كالمعدوم وينظر في الحي كما ذكرنا فرع أقر لإنسان بحمل جارية أو بهيمة ففيه التفصيل المذكور في الإقرار للحمل فإن قال إنه أوصى له به صح وينظر كم بين انفصاله وبين يوم الإقرار من المدة على ما سبق وفي حمل البهيمة يرجع إلى أهل الخبرة وإن أطلق أو اسند إلى جهة باطلة ففيه الخلاف المذكور ولو أقر بالحمل لرجل وبالأم لآخر فإن جوزنا الإقرار بالحمل صح الإقراران وإلا فقال البغوي هما جميعا للآخر وهذا بناء على أن الإقرار بالحامل إقرار بالحمل وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فرع أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال واسنده إلى جهة صحيحة وقف عليه صح وإن أطلق فوجهان تخريجا من القولين في الحمل وعلى قياسه ما إذا اسند إلى جهة باطلة الشرط الثاني عدم تكذيبه فيشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له وإن كنا لا نشترط قبوله لفظا فإن كذبه نظر إن كان المقر به مالا ففيما يفعل به أوجه أصحها يترك في يد المقر والثاني ينتزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه فإن رأى استحفاظ صاحب اليد فهو كما لو استحفظ