فصل قال طلقي نفسك ونوى الثلاث فقالت طلقت نفسي ونوت الثلاث وقع الثلاث وإن لم تنو هي العدد فهل يقع واحدة أم الثلاث وجهان أصحهما واحدة ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت أو طلقت نفسي ولم تلفظ بالعدد ولا نوته وقع الثلاث لأن قولها هنا جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتها لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب فإن التخاطب باللفظ لا بالنية وفيه احتمال للإمام أنه لا يقع إلا واحدة ولو فوض بكناية ونوى عددا وطلقت هي بالكناية ونوت العدد وقع ما نوياه فلو نوى أحدهما عددا والآخر عددا آخر وقع الأقل ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو ثنتين وقع ما أوقعته ثم إن أوقعت واحدة فراجعها في الحال قال البغوي في الفتاوى لها أن تطلق ثانية وثالثة لأنه لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة فلا يقدح تخلل الرجعة بين الطلقتين ولو قال طلقي واحدة فقالت طلقت ثلاثا أو ثنتين وقعت واحدة والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي كما ذكرنا قلت وحكى صاحب المهذب وغيره وجها في الوكيل إذا زاد أو نقص لا يقع شىء لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا والله أعلم ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو قال واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا وقعت واحدة كما لو لم يقل إن شئت ولو قدم ذكر المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلقت واحدة أو