أو متن على الشرك تعينت الأوليات ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات والأخريات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهم فرع قبل كافر لإبنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم أسلم اندفع نكاح الزيادة على أربع لكن لا يختار الصبي ولا الولي لأنه خيار شهوة فيوقف حتى يبلغ ونفقتهن في مال الصبي لحبسهن عليه وكذا لو أسلم رجل وجن قبل الإختيار الصورة الثانية أسلم وتحته أم وبنتها نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان فإن كان دخل بهما حرمتا أبدا ولكل واحدة مسماها إن جرت تسمية صحيحة وإلا فمهر المثل وإن لم يدخل بواحدة منهما فهل تتعين البنت للنكاح ويندفع نكاح الأم أم يتخير إحداهما قولان أظهرهما عند الأكثرين الأول وهما مبنيان عند الجمهور على صحة أنكحتهم إن صححناها تعينت البنت وحرمت الأم أبدا وإلا تخير فإن اختار البنت حرمت الأم أبدا وإن اختار الأم اندفعت البنت لكن لا تحرم مؤبدا إلا بالدخول بأمها وأما المهر فقال ابن الحداد إن خيرناه فللمفارقة نصف المهر لأنه دفع نكاحها بإمساك الأخرى وإن قلنا تتعين البنت فلا مهر للأم لاندفاع نكاحها بغير اختياره وقال القفال وغيره الحكم بالعكس إن خيرناه فلا مهر للمفارقة لأن التخيير يبنى على فساد نكاحهم فالمفارقة كأنه لم ينكحها حتى جوز الأصحاب