لا ضمان قطعا ولو باض صيد في فراشه ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيض ففسد بذلك ففيه هذا الخلاف فرع إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الأكل منه وهل يحل لغيره أم يكون ميتة فيه قولان الجديد أنه ميتة فعلى هذا إن كان مملوكا وجب مع الجزاء قيمته للمالك والقديم لا يكون ميتة فيحل لغيره فإن كان مملوكا لزمه مع الجزاء ما بين قيمته مذبوحا وحيا وهل يحل له بعد زوال الإحرام وجهان أصحهما لا وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان أصحهما طرد القولين والثاني القطع بالمنع لأنه محرم على جميع الناس وفي جميع الأحوال قلت قال صاحب البحر قال أصحابنا إذا كسر بيض صيد فحكم البيض حكم الصيد إذا ذبحه فيحرم عليه قطعا وفي غيره القولان وكذا إذا كسره في الحرم قال أصحابنا وكذا لو قتل المحرم الجراد قال وقيل يحل البيض لغيره قطعا بخلاف الصيد المذبوح على أحد القولين لأن إباحته تقف على الزكاة بخلاف البيض وعلى هذا لو بلعه إنسان قبل كسره لم يحرم وهذا اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي الطبري قال الروياني وهو الصحيح والله أعلم