أو رضاع بأن أرضعت التي نكحها صغيرة كانت زوجة له وجب على الولد تجديد الإعفاف كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه وقيل لا يجب والصحيح الأول قلت قال الإمام ولو فرض الإعفاف مرارا أو بموت الزوجات تجدد الأمر بوجوب الإعفاف ما دامت الحاجة ولا ينتهي ذلك وإن كثر تكرار الإعفاف والله أعلم فلو طلقها أو خالعها أو أعتق الأمة فإن كان لعذر من شقاق أونشوز أو غيرهما وجب التجديد على الأصح وإلا فلا وفي التتمة وجه أنه إذا طلق لزمه أن يزوجه مرة أخرى أو يسريه فإن طلق ثانيا لم يزوجه بعد ذلك بل يسريه ويسأل الحاكم الحجر عليه لئلا ينفذ إعتاقه وإذا وجب التجديد فإن كانت بائنة لزم التجديد في الحال وإن كانت رجعية لم يجب إلا بعد انقضاء العدة فرع إذا قلنا لا يجب الإعفاف فللأب المحتاج أن ينكح أمة وإن أوجبناه فوجهان أحدهما يجوز لأنه غير مستطيع حرة وخائف العنت وأصحهما المنع لأنه مستغن بمال ولده فإن قلنا بالأول حصل الإعفاف بأن يزوجه أمة