الثاني على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا وحكي وجه أن الخمس لا تجزىء في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال وهذا يطرد في العشر في الصورة السابقة ومنها ملك أربعين من الغنم غرة المحرم ثم اشترى أربعين غرة صفر ثم أربعين غرة شهر ربيع وقد تقدمت مع أشباهها في باقي باب الخلطب فرع الاعتبار في النتاج بالانفصال فلو خرج بعض الجنين وتم الحول قبل النتاج بعد الحول وقال الساعي قبله أو قال حصل من غير النصاب وقال الساعي بل من نفس النصاب فالقول قول المالك فإن اتهمه حلفه قلت قال أصحابنا لو كان عنده نصاب فقط فهلك منه واحدة وولدت واحدة في حالة واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم يخل من نصاب قال صاحب البيان ولو شك هل كان التلف والولادة دفعة واحدة أو سبق أحدهما لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاؤه والله أعلم الشرط الرابع بقاء الملك في الماشية جميع الحول فلو زال الملك في خلال الحول انقطع الحول ولو بادل ماشيته بماشية من جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول وكذا لو بادل الذهب بالذهب أو بالورق استأنف الحول إن لم يكن صيرفيايقصد التجارة به فإن كان فقولان وقيل وجهان أظهرهما ينقطع والثاني لا هذا كله في المبادلة الصحيحة أما