عليه طولا وعرضا ويجب مع ذلك إن كان البناء على الجدار أو السطح بيان سمك البناء وطوله وعرضه وكون الجدران منضدة أو خالية الأجواف وكيفية السقف المحمول عليه لأن الغرض يختلف بذلك وفي وجه يكفي إطلاق ذكر البناء ويحمل على ما يحتمله المبني عليه ولا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه على الصحيح لأن التعريف في كل شىء بحسبه ولو كانت الآلات حاضرة أغنت مشاهدتها عن كل وصف وإذا أذن في البناء على أرضه لم يجب ذكر سمك البناء وكيفيته على الصحيح لأن الأرض تحتمل كل شىء فرع ادعى بيتا في يد رجل فأقر وتصالحا على أن يبني المقر جاز وقد أعاره المقر له سطح بيته للبناء ولو تنازعا في سفله واتفقا على كون العلو للمدعى عليه فأقر له بما ادعى وتصالحا على أن يبني المدعي على السطح ويكون السفل للمدعى عليه جاز وذلك بيع السفل بحق البناء على العلو فصل من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره ماء في أرض رجل لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب وحكي قول قديم أنه يجبر وهو شاذ فإن أذن فيه بإجارة أو إعارة أوبيع جاز ثم في السطح لا بد من بيان الموضع الذي يجري عليه الماء والسطوح التي ينحدر الماء إليه منها ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته وهذا عقد جوز للحاجة وإذا أذن وبين ثم بنى على سطحه ما يمنع الماء فإن كان عارية فهو