راجعتكأما إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فسواء طلق بنفسه أو بوكيله هكذا ذكره الإمام والمتولي ولو علق طلاقها بدخول الدار ثم قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن حنثت في يميني فأنت طالق قبله ثلاثا ثم دخل الدار فهل يقع المعلق بالدخول إذا فرعنا على الوجه الأول وجهان أحدهما نعم لأنها يمين منعقدة قبل الدور فلا يملك إبطالها وأصحهما لا وبه قال القاضيان أبو الطيب والروياني للدور ويتصور حل اليمين ولهذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا كان له إسقاطه بأن يقول أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم وعلى هذا الوجه هذا الطريق أسهل في دفع الطلقات الثلاث من الخلع وإيقاع الصفة في حال البينونة ولو قال أنت طالق ثلاثا قبل أن أطلقك واحدة ثم طلقها واحدة فعلى الوجه الأول لا يقع شيء وكذا لو طلق ثلاثا أو اثنتين لاشتمال العدد على واحدة وإذا مات أحدهما يحكم بوقوع الطلاق قبل الموت كما لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق قاله المتولي وعلى الوجه الثاني يقع المنجز ولو قال إذا طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبلها طلقة فطلقها ثلاثا فعلى الوجه الأول لا يقع شيء وعلى الثاني يقع الثلاث ولو طلقها واحدة أو ثنتين وقع المنجز بلا خلاف ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله طلقتين وهي غير مدخول بها فطلقها لم يقع على الأول شيء وعلى الثاني يقع المنجز وإن كانت مدخولا بها وقع طلقتان على الوجهين فرع قال إن آليت منك أو ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثا أو ظاهر منها لم تقع الثلاث قبله وفي صحة الظهار والإيلاء الوجهان إن صححنا الدور لم يصحا وإن أوقعنا الطلاق المنجز صحا واختاره الغزالي في كتابه غاية الغور في دراية الدور القطع بالصحة وكذا الحكم لو قال إن لاعنتك أو حلفت بطلاقك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال للرجعية