الصورة الأولى على الخلاف في أن المخاطب هل يندرج تحت الخطاب قلت الوجه الجزم بكل ما ذكروه والله أعلم وفي كتبهم أن كلمة أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وإذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما فإذا قال لا أدخل هذه الدار أو هذه فأيتهما دخلها حنث وإن قال لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه بر بدخول إحداهما ويشبه أن يقال إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما ولا يضر دخول الأخرى كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يدخل إحداهما ولا يضر أن لا يدخل الأخرى ولو قال لا أدخل هذه الدار أبدا ولأدخلن الدار الأخرى اليوم فإن دخل الأخرى اليوم بر وإن لم يدخلها اليوم ولم يدخل الأخرى بر أيضا وفي الإقناع للماوردي أنه لو قال إن أكلت خبزا أو لحما يرجع إلى مراده منهما فيتعلق اليمين به فصل في مسائل منثورة حلف لا يدخل هذه وأشار إلى دار فانهدمت حنث بدخوله عرصتها ولو قال لا أدخل هذه الدار فانهدمت نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث وإن صارت فضاء فدخلها لم يحنث على المذهب وبه قطع الأكثرون وجعله الإمام على الوجهين فيمن قال لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها