ولو قال طلقة ونصفا لم يقع إلا واحدة فرع قال أنت طالق واحدة بل ثنتين أو ثلاثا فإن كانت مدخولا وقع ثلاث وإلا فواحدة ولو قال ثنتين بل واحدة طلقت المدخول بها ثلاثا وغيرها طلقتين ولو قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد يقع واحدة بقوله أنت طالق ويتعلق طلقتان بدخول الدار والثاني يتعلق الثلاث بالدخول إلا أن يقول أردت تخصيص الشرط بقولي بل ثلاثا فإن قاله لغير مدخول بها فعلى الوجه الأول تبين بالواحدة الواقعة في الحال فإن نكحها بعد ذلك ودخلت فقيل فيه قولا عود الحنث والمذهب أنه لا يقع قطعا لأنها إذا بانت كان التعليق بالدخول واقعا في حال البينونة فيلغو وعلى الوجه الثاني يتعلق الثلاث بالدخول فإذا دخلت فعلى الوجهين السابقين فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فعلى وجه لا يقع إلا واحدة وعلى الأصح يقع الثلاث ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقتين بل ثلاثا إن دخلت الدار فعلى قول ابن الحداد يقع طلقتان في الحال ولا يصح تعليق الثالثة وعلى الثاني تتعلق الثلاث بالدخول فإذا دخلت ففي وجه يقع طلقة وعلى الأصح ثلاث فرع قال أنت طالق تطليقة قبلها كل تطليقة أو بعدها كل تطليقة إسمعيل البوشنجي قياس المذهب أن يقال إن كانت مدخولا بها وقع الثلاث مع ترتيب بين الواحدة وباقي الثلاث وإلا فوجهان أصحهما يقع واحدة والثاني لا شىء