كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح على الأصح وصححه ابن سريج في شهر فقط ونقل الإمام عن الأصحاب أنهم قالوا إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لم يصح البيع لأنه لم يضف إلى جميع الصبرة بخلاف ما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم قال وكان ينبغي أن يفرق فيقال إن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم كان كقوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم بطل على الاصح وعلى قول ابن سريج يصح في صاع وكذلك يفرق في الاجارة وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد فسوى بين قوله بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم وبين قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم فصحح البيع في جميع الصبرة باللفظين فرع مدة الاجارة كأجل المسلم فيه في أن مطلق الشهر والسنة يحمل على العربي وفي أنه إذا قيد بالعددية أو قال سنة فارسية أو رومية أو شمسية كان الاجل ما ذكره وفي أن العقد إذا انطبق على أول الشهر كان ذلك الشهر وما بعده بالأهلة وإن لم ينطبق تمم المنكسر بالعدد من الاخير ويحسب الباقي بالاهلة وفي سائر المسائل المذكورة في السلم وفي التأجيل بالشمسية وجه أنه لا يصح وهو شاذ فرع قال أجرتك شهرا من هذه السنة فإن لم يكن بقي منها وإن بقي أكثر من شهر لم يصح قاله المتولي والبغوي