الأصح ولو بل الخياط الخيط بالريق ثم رده إلى فيه على ما يعتاد عند الفتل فإن لم يكن عليه رطوبه تنفصل فلا بأس وإن كانت وابتلعها فوجهان قال الشيخ أبو محمد لا يفطر كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة وقال الجمهور يفطر لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقته معدته وخص صاحب التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك قال فإن كان عالما أفطر بلا خلاف الشرط الثالث أن يبتلعه على هيئته المعتادة فان جمعه ثم ابتلعه فوجهان أصحهما لا يفطر فرع النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر وإن قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما الإمام أوفقهما لكلام الأئمة أنه يفطر لتقصيره فرع إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه أنه إن بالغ فيهما أفطر وإلا فلا وقيل يفطر مطلقا وقيل عكسه هذا إذا كان ذاكرا للصوم فإن كان ناسيا لم يفطر بحال وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون