فيركع قال الأكثرون ويعتد له بالركعة الثانية وتسقط الأولى ومنهم من قال الحاصل ركعة ملفقة فرع إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور وغيرها فهل تتم صلاته ظهرا قولان يتعلقان بأصل وهو أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي قلت أظهرهما صلاة بحيالها والله أعلم فإن قلنا ظهر مقصورة فإذا فات بعض شروط الجمعة أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات شرط قصره وإن قلنا فرض على حياله فهل يتمها وجهان والصحيح مطلقا أنه يتمها ظهرا لكن هل يشترط أن يقصد قلبها ظهرا أم تنقلب بنفسها ظهرا وجهان في النهاية قلت الأصح لا يشترط وهو مقتضى كلام الجمهور والله أعلم وإذا قلنا لا يتمها ظهرا فهل تبطل أم تبقى نفلا فيه القولان السابقان فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها قال إمام الحرمين قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشىء فامتثل فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف