من تسليم المبيع فكذلك عند الشيخ أبي علي وقال آخرون هذا الشرط فاسد فإن التسليم مستحق بالعقد وفي فساد الوكالة به وجهان أحدهما تفسد ويسقط الجعل المسمى فيرجع بأجرة المثل والصواب أن يقال المسألة مبنية على أن في صورة الاطلاق هل للوكيل التسليم أم لا إن قلنا لا فعند المنع أولى وإن قلنا نعم فذلك من توابع العقد وتتماته لا لأن تسليمه مستحق بالعقد فإن المستحق هو التسليم لا تسليمه بعينه والممنوع منه تسليمه فلو قال امنع المبيع منه فهذا شرط فاسد لأن منع الحق عمن يستحق وإثبات يده عليه حرام وفرق بين قوله لا تسلمه إليه وقوله أمسكه أو امنعه فرع الوكيل بالشراء إن لم يسلم الموكل إليه الثمن واشترى في الذمة فسيأتي الكلام في أن المطالبة بالثمن على من تتوجه في الحكم من الباب الثاني إن شاء الله تعالى وإن سلمه إليه واشترى بعينه أو في الذمة فهل يملك تسليم الثمن وقبض المبيع بمجرد الإذن في الشراء قال في التتمة والتهذيب فيه الخلاف السابق في وكيل البائع وجزم الغزالي بالجواز فإن العرف يقتضيه قلت الصحيح القطع بالجواز وهو الذي جزم به صاحب الحاوي والأكثرون وقال صاحب الشامل يسلم الثمن قطعا ويقبض المبيع على الأصح ففرق بينهما والله أعلم فرع إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يجوز قبضه لزم الوكيل