قلت الظاهر أنه لا فرق في جريانهما لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة والله أعلم وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه فيه أوجه أصحها عند الأكثرين لا يدخل الأبوان والأولاد ويدخل الأجداد والأحفاد لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف بل القريب من ينتمي بواسطة والثاني لا يدخل أحد من الأصول والفروع والثالث يدخل الجميع وبه قطع المتولي وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان و الأولاد ويعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا و قبيلة في نفسه فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون وكذلك وصية المأموني لأقاربه والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية والوصية لأقارب الشافعي رضي الله عنه في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس رضي الله عنهما وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع وعلى هذا القياس فرع إذا أوصى لأقاربه فإن كان أعجميا دخل قرابة الأب و الأم إن كان