في مقتل كالدماغ والعين وأصل الأذن والحلق وثغرة النحر والأخدع وهو عرق العنق والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان وهو ما بين الخصية والدبر وجب القصاص وإن غرزها في غير مقتل نظر إن ظهر أثر الغرز بأن تورم الموضع للإمعان في الغرز والتوغل في اللحم وبقي متألما إلى أن مات وجب القصاص على المذهب وحكى ابن كج وابن الصباغ فيه وجهين وإن لم يظهر أثر ومات في الحال فثلاثة أوجه أصحها لا يجب القصاص ولكنه شبه عمد فيجب الدية والثاني يجب القصاص والثالث لا يجب قصاص ولا دية وفي الرقم للعبادي أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو الخلق يوجب القصاص بكل حال ولو غرز إبرة في جلدة العقب ونحوها ولم يتألم به فمات فلا قصاص ولا دية لعلمنا بأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر فهو كما لو ضربه بقلم أو ألقى عليه خرقة فمات في الحال فرع لو ضربه بمثقل كبير يقتل غالبا كحجر أو دبوس كبيرين أو أو صلبه أو هدم عليه حائطا أو سقفا أو أوطأه دابة أو دفنه حيا أو عصر خصيته عصرا شديدا فمات وجب القصاص وإن ضربه بسوط أو عصا خفيفة أو رماه بحجر صغير نظر إن والى به الضرب حتى مات أو اشتد الألم وبقي متألما حتى مات وجب القصاص وإن لم يوال واقتصر على سوط أو سوطين فإن كان في مقتل أو في شدة الحر أو البرد المعينين على الهلاك أو كان المضروب صغيرا أو ضعيفا بأصل الخلقة أو بعارض وجب القصاص لأنه مهلك غالبا وإن لم يكن شىء من ذلك فهو شبه عمد وإن خنقه أو وضع على فمه يده أو مخدة ونحوها حتى مات بانقطاع