وبالثاني من آخرها إلى أولها ويحلق بالثالث وهذا الخلاف في الأفضل على الصحيح فيجوز عند كل قائل العدول إلى الكيفية الأخرى وقيل لا يجوز قلت وقيل يجوز العدول من الكيفية الثانية إلى الأولى دون عكسه والله أعلم وينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ثم يمره على المحل ويديره قليلا قليلا فإن أمره ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء فإن أمر ولم يدره ولم ينقل فالصحيح أنه يجزئه والثاني لا بد من الإدارة فرع المستحب أن يستنجي باليسار فإن استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى وإن استنجت امرأة من بول أو غائط أو رجل من غائط بالحجر مسح بيساره ولم يستعن بيمينه في شىء وإذا استنجى الرجل من البول بجدار أو صخرة عظيمة ونحو ذلك أمسك الذكر بيساره ومسحه على ثلاث مواضع وإذا استنجى بحجر صغير أمسكه بين عقبيه أو إبهامي رجليه أو تحامل عليه إن أمكنه والذكر في يساره فإن لم يتمكن واضطر إلى إمساك الحجر بيده أمسكه باليمنى وأخذ الذكر باليسرى وحرك اليسار وحدها فإن حرك اليمنى أو حركهما جميعا كان مستنجيا باليمين وقيل يأخذ الذكر باليمين والحجر باليسار ويحركها وليس بشىء