فرع ما عدا النخل من الشجر أقسام أحدها ما يقصد منه الورق كشجر الفرصاد وقد ذكرناه قال في البيان وشجر الحناء ونحوه يجوز أن يكون فيه خلاف كالفرصاد ويجوز أن يقطع بأنه إذا ظهر ورقه كان للبائع لأنه لا ثمر لها سوى الورق بخلاف الفرصاد فإن له ثمرة مأكولة القسم الثاني ما يقصد منه الورد وهو ضربان أحدهما يخرج في كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه فهو للبائع كطلع النخل المتشقق إن بيع قبل تفتحه فللمشتري على الأصح والضرب الثاني يخرج ورده ظاهرا كالياسمين فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري القسم الثالث ما يقصد منه الثمرة وهو نوعان ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام كالتين والعنب فهو كالياسمين والثاني ما تخرج بهما وهو ضربان أحدهما ما تخرج ثمرته في نور ثم يتناثر نوره فتبرز الثمرة بلا حائل كالمشمش والتفاح والكمثرى وشبهها فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة انعقدت للمشتري وإن كان النور قد خرج وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النور فللبائع وإن باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النور فوجهان أصحهما وهو نصه أنها للمشتري والثاني للبائع الضرب الثاني ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة وهو صنفان