نظر إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى قوله وإن احتمل وأنكر الوكيل حلف على نفي العلم برضى الموكل وفي وجه ضعيف لا يحلف فإن عرضنا اليمين على الوكيل فحلف رده فإن حضر الموكل فصدق البائع فعن ابن سريح أن له استرداد المبيع من البائع لموافقته إياه على الرضى قبل الرد وعن القاضي حسين لا يسترد وينفذ فسخ الوكيل قلت المنقول عن ابن سريج أصح وبه قطع صاحبا الشامل والبيان والله أعلم وإذا نكل الوكيل حلف البائع وسقط رد الوكيل ثم إذا حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه قال في التهذيب يلزم العقد الوكيل ولا رد له لابطال الحق بالنكول وفيه الاشكال السابق في الفرع قبله فرع الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري بالمبيع عيبا رده عليه إن وإن شاء رد على الموكل وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب فيه قولان قلت ينبغي أن يكون أصحهما عدم الحط والله أعلم ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري وصدق الوكيل المشتري رد على الوكيل ولم يرد الوكيل على الموكل