سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا أو من البيع فسد لأنه يخل بالمقصود وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة ولك البيع صح على الأصح لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد على الأصح وعلى الثاني يجوز ويحمل على المنع من الشراء استدامة للعقد ولو قال قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها فسد فرع لا يجوز أن يعلق القراض فيقول إذا جاء رأس الشهر فقد كما لا يعلق البيع ونحوه ولو قال قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر فقيل يجوز كالوكالة والأصح لا يجوز كقوله بعتك ولا تملك إلا بعد شهر الركن الثالث الربح وله أربعة شروط الأول أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط بعضه لثالث فقال على أن يكون ثلثه لك وثلثه لي وثلثه لزوجتي أو لإبني أو لإجنبي لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا مع رجلين ولو كان المشروط له عبدا لمالك أو عبدا لعامل كان ذلك مضموما إلى ما شرط للمالك أو للعامل ولو قال نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي صح القراض وهذا وعد هبة لزوجته ولو قال للعامل لك كذا على أن تعطي ابنك أو امرأتك نصفه قال القاضي أبو حامد إن ذكره شرطا فسد القراض وإلا فلا الشرط الثاني أن يكون مشتركا بينهما فلو قال قارضتك على أن يكون جميع الربح لك فوجهان أصحهما أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني أنه قراض صحيح رعاية للمعنى ولو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهل هو