فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين وإن كان من أولاد الابوين ثنتان فأكثر فلهما الثلثان ولا شىء لأولاد الاب إلا أن يكون فيهن ذكر فيعصب الاناث ولا يعصب الاخت إلا من في درجتها بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها من هو أسفل منها فلو خلف اختين لابوين وأختا لأب وابن أخت لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ وتسقط الأخت للأب فرع الاخوة والأخوات للأم لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم قلت أولاد الام يخالفون غيرهم في خمسة أشياء فيرثون مع من يدلون به ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويتقاسمون بالسوية والرابع أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث والخامس يحجبون من يدلون به وليس لهم نظير والله أعلم فرع بنو الاخوة من الابوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة في حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد وما فضل عن أصحاب الفروض وعند الإجتماع يسقط ابن الأخ للأب لكنهم يخالفون الاخوة في أمور