ثم إن رأى أن يدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع فعل فإن لم يثق به دفعها إليه يوما يوما ويكسوه كسوة مثله فإن كان يخرقها هدده فإن لم يمتنع اقتصر في البيت على إزار وإذا خرج كساه وجعل عليه رقيبا فصل ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي ولا بيع مال الصبي ولا عكسه ولا بيع مال صبي لصبي وتجوز شهادة الوصي على الاطفال ولا تجوز شهادته لهم بمال وإن كان وصيا في تفرقة الثلث فقط لأنه يثبت لنفسه ولاية ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره فصل في مسائل منثورة يجوز للوصي أن يوكل فيما لم تجر العادة لمثله ولا يجوز أن يبيع شيئا من مال كبار الورثة بغير إذنهم وإذا أوصى بثلث ماله وليس له إلا عبد لم يبع الوصي إلا ثلثه ولو كان الوصي والصبي شريكين لم يستقل بالقسمة سواء قلنا هي بيع أو إفراز وفي فتاوى القفال ليس له خلط حنطته بحنطة الصبي ولا دراهمه بدراهمه وقول الله تعالى وإن تخالطوهم محمول على ما لا بد منه للارفاق وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه ولا يلزم الوصي الاشهاد في بيع مال اليتيم على الأصح وفي الجرجانيات لأبي العباس الروياني وجهان في أن الولي لو فسق قبل انبرام البيع هل يبطل البيع ووجهان في أن الوصاية هل تنعقد بلفظ الولاية كقوله وليتك كذا بعد موتي ويجوز للوصي