فرع للواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت ويعود حقها في لان المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها وأما ما مضى فلا يؤثر فيه الرجوع وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه وخرج في قضائه وجه من تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم والمذهب الاول وشبهه الغزالي بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع وفي هذه الصورة طريقان محكيان فيما علق عن الامام فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل فرع لا يجوز أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الضرة فإن أخذت لزمها رده ويستحق القضاء على الصحيح لأنه لم يسلم لها العوض وحكى ابن كج وجها أنه لا قضاء فرع بات في نوبتها عند غيرها وادعى أنها وهبتها وأنكرت فالقول قولها وعليه البينة ولا تقبل إلا شهادة رجلين