الشركاء ولو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز بخلاف ما لو قدم باب داره إلى رأس السكة المنسدة لانه يتصرف هناك في الجدار المملوك وهنا في الحافة المشتركة ولو كان لاحدهم ماء في أعلى النهر فأجراه في النهر المشترك برضى الشركاء ليأخذه من الاسفل ويسقي به أرضه فلهم الرجوع متى شاؤوا لأنه عارية وتنقية هذا النهر وعمارته يقوم بها الشركاء بحسب الملك وهل على كل واحد عمارة الموضع المتسفل عن أرضه وجهان أحدهما لا وبه قطع ابن الصباغ لان المنفعة فيه للباقين والثاني نعم وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم وانتفاعهم به فرع كل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم فهل يجعل على قدر الأرضين لان الظاهر أن الشركة بحسب الملك أم بالسوية لانه في أيديهم وجهان وبالأول قال الاصطخري رحمه الله تعالى قلت هو أصحهما والله أعلم فرع لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أم انخرق حكمنا بأنه