فصل الثاني الطاهر كما ورد ونحوه
فصل الثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة و وكذا قليل لاقى نجاسة
تنبيهات
فصل فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا
فصل يشترط للمسح اللبس على طهارة ويعتبر كمالها
فصل يستحب الغسل للجمعة
فصل في صفة الغسل
فصل ولا يتيمم لخوف فوت فرض
فصل وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به
فصل والخمر نجسة
فصل ودود القز والمسك وفأرته طاهر
فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين و وقيل عشر وعنه اثتني عشرة
فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح أحمر و وفي صفرة أو كدرة وجهان
فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض
فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه
فصل لا حد لأقل النفاس و وعنه يوم وأكثره أربعون يوما و ه وعنه ستون
فصل ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها
فصل ويصبح للفجر بعد نصف الليل وقيل بل قبل الوقت بيسير
فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط
فصل يحرم على غير أنثى لبس حرير
فصل فعلى رواية وجوب اجتناب النجاسة
فصل ولا تصح في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل
فصل وإن اختلف مجتهدان
فصل ويشترط نية المأموم لحاله و وكذا نية الإمام على الأصح
فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة
فصل ثم يقرأ البسملة
فصل ثم يرفع يديه و ش مع ابتداء الركوع مكبرا
فصل ثم يرفع مكبرا و ويجلس مفترشا
فصل ثم يجلس متوركا
فصل وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده
فصل شروط الصلاة
فصل لا بأس بعمل يسير للحاجة و ويكره لغيرها و
فصل يكره التفاته بلا حاجة و
فصل تبطل بكلام عمدا ولو بالسلام
سجدة الشكر
فصل ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها
فصل ومن شك في عدد الركعات أخذ باليقين
فصل محل سجود السهو ندبا
فصل وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة
فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر
فصل وتسن التراويح في رمضان
فصل تجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا يكره في الطريق
فصل وصلاة الليل أفضل
فصل أقل سنة الضحى ركعتان و ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال
فصل تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه
فصل من أدرك إماما راكعا فركع معه أدرك الركعة و ه ش
فصل ويصح ائتمام مؤد صلاة بقاضيها وعكسه وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر
فصل ويتبع المأموم إمامه
فصل وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به
فصل وإن علم بداخل في الركوع أو غيره
فصل الجن مكلفون في الجملة
فصل لاتكره إمامة عبد ه م ويقدم الحر
فصل تكره إمامة من يصرع
فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا
فصل ولاتصح إمامة محدث أو نجس ولو جهلة المأموم فقط
فصل وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم
فصل ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح
فصل ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير
فصل ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا
فصل ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسير على الأصح
فصل تشترط نية وش والعلم بها عند الإحرام
فصل وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ه
فصل تشترط النية للجمع في الأشهر
فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلي بهم صلاة ذات الرقاع
فصل ولو صلي كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ثم بالثانية ركعة ومضت
فصل يجوز فعل الصلاة حال السايفة أو الهرب المباح
فصل من لزمته الجمعة فصلي الظهر شاكا هل صلي الإمام الجمعة
فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان
فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام
فصل وتجوز في أكثر من موضع لحاجة كخوف فتنة أو بعد أو ضيق
فصل يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا ولو لم يتصل غسل بالرواح
فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان
فصل ولا يشترط لهما الطهارتان
فصل وصلاة الجمعة ركعتان
فصل تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه
فصل ثم يصلي ركعتين ع فيكبر للإحرام و ثم يستفتح م ثم يكبر ستا
فصل ثم يخطب خطبتين فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة
فصل يسن التكبير ليلة الفطر ه م وإظهاره
فصل وهي ركعتان
فصل تقدم الجنازة على الكسوف ويقدم هو على الجمعة إن أمن فوتها
فصل ويصلي بهم كالعيد و ش وعنه بلا تكبير زائد
فصل يكره الأنين على الأصح وكذا تمني الموت عند الضرر
فصل يستحب ذكر الموت والاستعداد له وكذا عيادة المريض
فصل من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن م و هجره
فصل يستحب أن يوجه المحتصر على جنبه الأيمن
فصل يقدم به وصية العدل
فصل للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين
فصل يستحب أن يبدأ بمن خاف عليه ثم بالأقرب
فصل ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته
فصل شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ه لا يغسل
فصل يغسل مجهول الإسلام بعلامته ويصلي عليه
فصل يجب لحق الله ثوب لا ستر العورة ق وكذا الحق الميت الرجل والمرأة
فصل يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض لا واحد
فصل والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص وهو الدرع
فصل يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل
فصل ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ثم يتعوذ
فصل يشترط لها كمكتوبة
فصل وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم
فصل ومن صلى لم يصل ثانيا و كما لا يستحب رده سلاما ثانيا
فصل ولا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء
فصل يجب دفنه مستقبل القبلة
فصف
فصل من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه
فصل وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره
فصل يستحب تعزية أهل المصيبة حتى الصغير ولو بعد الدفن
فصل لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة
فصل والحي كالميت في نفعه بالدعاء ونحوه
فصل وإنما تلزم من ملك نصاب
فصل ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة
فصل تجب الزكاة في عين المال
فصل يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضي الساعي
فصل المذهب تجب الزكاة إذا حال الحول فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء
فصل ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره وتؤخذ من التركة
فصل النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة
فصل المال الزكوي الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك
فصل أقل نصاب الإبل خمس ع فتجب فيها شاة
فصل فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان فيخير المالك للأخبار
فصل أقل نصاب البقر ثلاثون و فيجب فيها تبيع لأنه يتبع أمه
فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزىء إلا الجذع من الضأن
فصل المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه
فصل تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي
فصل ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يغير الفرض
فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر
فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة
فصل وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها نص
فصل وإن أخذه بتأويل
فصل وما نبت من المباح في أرضه
فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا
فصل وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب
فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره
فصل ويجب العشر ع في واحد من عشرة ع فيما سقي بغير مؤنة
فصل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
فصل وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل
فصل ويستحب أن يبعث الإمام خارصا إذا بدا صلاح الثمر
فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض
فصل ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة وكل أرض خراجية نص عليه
فصل ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية
فصل والأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم
فصل ولاخلاف في وجوب العشر في أرض الصلح
فصل وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر
فصل ويجب في العسل العشر سواء أخذه من موات أم من ملكه
فصل ومن زكي ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ذلك
فصل وتضمين أموال العشر والخراج باطل
فصل ويخرج عن جيد صحيح رديء من جنسه ومن كل نوع بحصته
فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر
فصل لا زكاة في حلى مباح
فصل يحرم على الرجل لبس الذهب و والفضة
فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤة لأنه معد للاستعمال
فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
فصل وإنما تجب في قيمة العروض و م ش لأنها محل الوجوب كالدين
فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة
فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر
فصل والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها
فصل يجب صاع عراقي من بر ومثله مكيل ذلك من غيره
فصل والنية شرط في إخراج الزكاة
فصل يستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
فصل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه
فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره
فصل لا يجزىء إخراج قيمة الزكاة طائعا و أو مكرها
فصل ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها
فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب
فصل فإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية
فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله
فصل من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
فصل ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثبت وإن قصد نفع نفسه فقط
فصل الثالث العامل عليها
فصل الرابع المؤلفة قلوبهم
فصل الخامس الرقاب
فصل السادس الغارمون
فصل السابع في سبيل الله
فصل الثامن ابن السبيل
فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته بقدر حاجته
فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير
فصل يحرم شراء زكاته
فصل والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق
فصل وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف
فصل والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور
كتاب الصيام
فصل صوم رمضان فرض ع
فصل وإن رأى الهلال نهارا
فصل وإن ثبت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم
فصل ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
فصل ومن صام بشهادين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر
فصل وإذا اشتبهت الأشهر على الاسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى وصام
فصل
فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
فصل للمسافر الفطر ع
فصل من عجر عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة أو مرض لا يرجى برؤه
فصل وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا
فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
فصل وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
فصل يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ع وتأخير السحور ع
فصل من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو أكل يظن بقاء النهار
فصل من جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة و
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
فصل يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق
فصل يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين
فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين
فصل يكره إفراد رجب بالصوم خ
فصل يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
فصل وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا م
فصل وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم عند أصحابنا خ
فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
فصل قال إسحاق بن إبراهيم
فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال
فصل يحرم صوم يومي العيدين
فصل وكذا صوم أيام التشريق نفلا و
فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب
فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
فصل من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان
فصل ليلة القدر ليلة شريفة معظمة
فصل وليلة القدر أفضل الليالي
فصل ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده ولا المرأة بلا إذن زوجها و
فصل ويصح بغير صوم
فصل من قال لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا
فصل من نذر الإعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة
فصل من نذر اعتكافا معينا متتابعا
فصل من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه وإلا لما لا بد منه
فصل والمعتاد من هذه الأعذار وهو
فصل وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره
فصل وإن خرج لما له منه بد
فصل وإن وطيء المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ع
فصل وإن سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلا ه
فصل يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه و
فصل ولا يستحب للمعتكف إقرأالقرآن والعلم والمناظرة فيه ونحوه وم
فصل ولا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
فصل قال صاحب المحرر قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب
فصل لا يجوز البيع في المسجد للمعتكف وغيره
فصل ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه فيه
فصل لا يجب الحج على كافر أصلي ع ويعاقب عليه
فصل ولا يجب على مجنون ع
فصل ولا يجب على عبد و كالجهاد
فصل ولا يجب على صبي ويصلح منه
فصل وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه
فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله
فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية و اختاره جماعة
فصل لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب
فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة
فصل ويشترط أن يجد طريقا آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد
فصل ويشترط للمرأة محرم نقله الجماعة
فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد
فصل فإن حجت المرأة بلا محرم حرم وأجزأ و
فصل يلزم الأعمى أن يحج بنفسه ه بالشروط المذكورة
فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره
فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
فصل وإن أيست المرأة من محرم
فصل ولا يصير مستطيعا ببذل غيره وه م لما سبق في الإستطاعة
فصل ومن لزمه حج أو عمرة فتوفى قبله وجب قضاؤه
فصل من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز نص عليه و
فصل في مخالفة النائب
فصل وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده
فصل من لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا
فصل وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز
فصل تصح الإستبانة عن المغضوب والميت في النفل و
فصل يستحب ان يحج عن ابويه
فضل
فصل إذا اراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة
فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح
فصل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح حجة و ه م
فصل أشهر الحج
فصل العمرة في رمضان أفضل
فصل ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل نص عليه و ه
فصل يخير بين التمتع والإفراد والقران و
فصل التمتع أن يحرم بالعمرة أطلقه جماعة
فصل يلزم المتمتع دم بالإجماع
فصل يلزم القارن دم
فصل لا يسقط دم تمتع وقران بإفساده نسكهما
فصل يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
فصل جزم جماعة منهم الشيخ وصاحب المستوعب
فصل من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة
فصل وإن احرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام
فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
فصل التلبية سنة لا تجب
فصل وحكم الأظفار كالشعر
فصل الثالث تغطية الرأس إجماعا
فصل الرابع ليس المخيط في بدنه أو بعضه
فصل الخامس الطيب بالإجماع
فصل السادس النكاح
فصل السابع الوطء
فصل الثامن المباشرة بلمس أو نظر للشهوة
فصل التاسع قتل صيد البر المأكول واصطياده
فصل ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه
فصل والمرأة إحرامها في وجهها
فصل الخنثي المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجيده
فصل من كرر محظورا من جنس
فصل القارن كغيره
فصل قال ابن المنذر أجمع العلماء أن الحج
فصل كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين
باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك
فصل يحرم قلع شجر الحرم ونباته
فصل قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل
فصل حد الحرم
فصل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بلده بالمدينة
فصل ومكة أفضل من المدينة
فصل لا يحرم صيد وج وشجره
باب صفة الحج والعمرة
باب صفة الحج والعمرة
فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا
فصل في فضل الماشي
فصل ثم يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة
فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى
فصل أركان الحج
باب الفوات والإحصار
باب الهدي والأضحية
فصل من نذر هديا فكأضحية وهو للحرم
فصل المضحي مسلم تام ملكه
فصل والعقيقة سنة مؤكدة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع
كتاب البيع
فصل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام
فصل يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح
باب بيع الأصول والثمار
فصل وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية ومطلقا
باب الخيار
باب الخيار
بتخيير الثمن والإقالة
بتخيير الثمن والإقالة
فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره
فصل ويحرم عتقه على الأصح
فصل والرهن بيد المرتهن أمانة
فصل وتصح كفالته برضاه
فصل من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه
فصل وولى صغير ومجنون أب رشيد قيل عدل
فصل من إذن لعبده أو موليه في تجارة صح وانفك حجره في قدره
فصل ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير
فصل ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
فصل الثاني شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما المعلومين
فصل وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء
فصل ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة
فصل والإجارة أقسام
فصل ويعتبر كون المنفعة للمستأجر
فصل من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته في المنصوص إلا أن يتعمد
فصل العارية المقبوضة مضمونة
فصل ويلزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار
فصل ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه كغاصبه
فصل من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه
فصل ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره
فصل وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر
فصل إذا تعدد المشتري فصفقتان
فصل لقطة فاسق كعدل وقيل يضم أليه وكذا
فصل إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح
فصل ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه
فصل ويحرم بيعه وكذا المناقلة
فصل يجب التعديل في عطية أولاده
فصل إذ عجز ثلثه عن عطايا ووصايا
فصل إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره
فصل لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي
فصل إذا وصى بثلثه عم
فصل وإن وصى بجزء معلوم كثلث فخذه من مخرجه
فصل وإن وصى لزيد بعبد قيمته
فصل وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه
تنبيهات
فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن
فصل ولبنت صلب النصف
والمناسخات وقسم التركات
فصل من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته وورثه ورثته
فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته
تنبهات
فصل و لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه
فصل في جر الولاء ودوره
فصل وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما
فصل ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه عتق كله
إليهما احتمالات في المغني م وأيهما سرى عليه لم يضمنه وفيه احتمال
فصليصح من حرف وفي عبد وجهان
وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كمورث أو القرعة وجهان م
فصل من قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك او عبد أملكه حر
فصل يصح شرط وطء مكاتبته
فصل اذا اختلفا في قدر مال الكتابه او جنسه او اجله قبل قول السيد
فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة متعدة وله التعريض لغير مباحة
فصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بأي عدد شاء
فصل ويشترط الولي فلا تزوج نفسها ولا غيرها
فصل الشرط الرابع بينة احتياطا للنسب خوف الإنكار وتكفي مستورة
فصل يحرم جمعه بنكاح بين أختين
فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين
فصل لا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته
فصل وان شرطها مسلمة او زوجتك هذه مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ
فصل وفي ثبوت الخيار بالبخر وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء
فصل وان أسلم الزوجان معا
فصل وإن وأسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة
فصل وان أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا
فصل وان أصدقها تعليم قرآن لم يصح
فصل من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما وقيل بأولهما
فصل واذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما
فصل واذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضة
فصل وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال
فصل ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة كدعائه إليه
فصل تستحب التسيمة عند الوطء
فصل القسم مستحق على غير طفل
فصل لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه
فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو عذر فقال أبو بكر لا يصح
فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح
فصل إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق
فصل وكناياته الظاهرة أنت خلية وبريئة وبائن وبتة وبتلة والحرج
فصل وجزء طلقة كهي فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفيها فطلقة
فصل إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم وقع إذن
فصل وإن قال أنت طالق إلى الحول أو الشهر وقع بمضيه
فصل أدوات الشرط المستعملة غالبا إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما
فصل إذا قال إذا حضت فأنت طالق وقع بأوله
فصل إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع
فصل إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
فصل في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان
فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها أو أني أو أين لم تطلق حتى تشاء
فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها
فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر
فصل ويصح من زوج يصح طلاقه
فصل في كفارته ونحوها
فصل يلزمه تتابع الصوم
فصل ولا يصح إلا من زوجين مكلفين
فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به
فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه
فصل من أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبة أنه ولده وأمكن لحقه
فصل الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة
فصل الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه
فصل من وطيء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول
فصل يلزم الإحداد في العدة
فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا
فصل ومن حرمت عليه بنت امرأة فأرضعت طفلة حرمتها عليه
فصل ويلزمه دفع القوت
فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ على الأصح
فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة
فصل يلزمه نفقة رقيقة عرفا ولو آبق وأمة ناشز
فصل المذهب يقتل جماعة بواحد
فصل وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها
فصل ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم
فصل ولا قود ولا دية لا رجي عودة من عين أو منفعة
فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات
فصل وإن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كالعمد
فصل ومن اضطرإلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه
فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر
فصل وفي كل حاسة دية كاملة
يريد أشد يوما على فارس بطل وتحتي كميت صلب الوظيف
فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه ولا صلحا
فصل وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفى وحده
فصل ولا حد إلا بتغيب حشفة أصليه من خصي أو فحل
فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين
فصل وصريح القذف يازان يا عاهر قد زنيت زنا فرجك ونحوه
فصل وهو حق لآدمي فيسقط بعفوه
فصل من دخل حرزا فبلغ جوهرة وخرج
فصل ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبة إلا عمودي نسبه
فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه
فصل ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا
فصل والمذهب أن مال المرتد فيء من موته
فصل ويكفر الساحر كاعتقاد حله
ومن هذا قول الخنساء يهين النفوس وهون النفوس عند الكريهة أوفى لها
فصل يلزم كل أحد إخلاص النية لله عز وجل في الطاعات وأن يجتهد في ذلك
فصل ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله
فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب
فصل ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم
فصل فيقسم للراجال سهم وللفارس ثلاثة
فصل ويمنعون مقام الحجاز
فصل وإن تحاكم إلينا ذميان
فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع
فصل ويحرم الحلف بغير الله
فصل ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على مستقبل
فصل من لزمته كفارة يمين فله إطعام عشرة مساكين
فصل وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها
فصل وإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد فاسدا لم يحنث
فصل
فصل وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا
فصل وإن حلف لا يركب ولا يلبس أو لا يلبس من غزلها
فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله
فصل وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف
فصل ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ويكفر إن لم يصمه
فصل ولا يلزم الوفاء بالوعد
فصل وتقيد ولاية الحكم العامة ويلزم بها فصل الخصومة
فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقية والمجاز
فصل ويسن أن يبدأ المحبوسين
فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها
فصل المذهب تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا
فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه
فصل وإن لم يقر المدعى عليه ولم ينكر أو قال لا أعلم قدر حقه
فصل من ادعى على غائب مسافة قصر
فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان قبلهما وأمضاه
فصل وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا
فصل وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر
فصل وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم وصفته
فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية
فصل ويلزم نص عليه بالقرعة وقيل بالرضا بعدها
فصل وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا
فصل ومن ادعى عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه
فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله
فصل ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل
فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن
فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه يقبل
فصل وإن قال له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه
فصل تقدم الاستثناء في الطلاق
فصل وإن قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة
فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمها لعمرو
فصل ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل
فصل وإن قال له علي ألف ففسره بجنس أو أجناس قبل
فصل وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم
تم كتاب تصحيح الفروع