|
فصل الثاني الطاهر كما ورد ونحوه
|
|
فصل الثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة و وكذا قليل لاقى نجاسة
|
|
تنبيهات
|
|
فصل فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله
|
|
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا
|
|
فصل يشترط للمسح اللبس على طهارة ويعتبر كمالها
|
|
فصل يستحب الغسل للجمعة
|
|
فصل في صفة الغسل
|
|
فصل ولا يتيمم لخوف فوت فرض
|
|
فصل وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به
|
|
فصل والخمر نجسة
|
|
فصل ودود القز والمسك وفأرته طاهر
|
|
فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين و وقيل عشر وعنه اثتني عشرة
|
|
فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح أحمر و وفي صفرة أو كدرة وجهان
|
|
فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض
|
|
فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه
|
|
فصل لا حد لأقل النفاس و وعنه يوم وأكثره أربعون يوما و ه وعنه ستون
|
|
فصل ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها
|
|
فصل ويصبح للفجر بعد نصف الليل وقيل بل قبل الوقت بيسير
|
|
فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط
|
|
فصل يحرم على غير أنثى لبس حرير
|
|
فصل فعلى رواية وجوب اجتناب النجاسة
|
|
فصل ولا تصح في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل
|
|
فصل وإن اختلف مجتهدان
|
|
فصل ويشترط نية المأموم لحاله و وكذا نية الإمام على الأصح
|
|
فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة
|
|
فصل ثم يقرأ البسملة
|
|
فصل ثم يرفع يديه و ش مع ابتداء الركوع مكبرا
|
|
فصل ثم يرفع مكبرا و ويجلس مفترشا
|
|
فصل ثم يجلس متوركا
|
|
فصل وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده
|
|
فصل شروط الصلاة
|
|
فصل لا بأس بعمل يسير للحاجة و ويكره لغيرها و
|
|
فصل يكره التفاته بلا حاجة و
|
|
فصل تبطل بكلام عمدا ولو بالسلام
|
|
سجدة الشكر
|
|
فصل ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها
|
|
فصل ومن شك في عدد الركعات أخذ باليقين
|
|
فصل محل سجود السهو ندبا
|
|
فصل وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة
|
|
فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر
|
|
فصل وتسن التراويح في رمضان
|
|
فصل تجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا يكره في الطريق
|
|
فصل وصلاة الليل أفضل
|
|
فصل أقل سنة الضحى ركعتان و ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال
|
|
فصل تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه
|
|
فصل من أدرك إماما راكعا فركع معه أدرك الركعة و ه ش
|
|
فصل ويصح ائتمام مؤد صلاة بقاضيها وعكسه وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر
|
|
فصل ويتبع المأموم إمامه
|
|
فصل وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به
|
|
فصل وإن علم بداخل في الركوع أو غيره
|
|
فصل الجن مكلفون في الجملة
|
|
فصل لاتكره إمامة عبد ه م ويقدم الحر
|
|
فصل تكره إمامة من يصرع
|
|
فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا
|
|
فصل ولاتصح إمامة محدث أو نجس ولو جهلة المأموم فقط
|
|
فصل وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم
|
|
فصل ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح
|
|
فصل ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير
|
|
فصل ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا
|
|
فصل ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسير على الأصح
|
|
فصل تشترط نية وش والعلم بها عند الإحرام
|
|
فصل وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ه
|
|
فصل تشترط النية للجمع في الأشهر
|
|
فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلي بهم صلاة ذات الرقاع
|
|
فصل ولو صلي كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ثم بالثانية ركعة ومضت
|
|
فصل يجوز فعل الصلاة حال السايفة أو الهرب المباح
|
|
فصل من لزمته الجمعة فصلي الظهر شاكا هل صلي الإمام الجمعة
|
|
فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان
|
|
فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام
|
|
فصل وتجوز في أكثر من موضع لحاجة كخوف فتنة أو بعد أو ضيق
|
|
فصل يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا ولو لم يتصل غسل بالرواح
|
|
فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان
|
|
فصل ولا يشترط لهما الطهارتان
|
|
فصل وصلاة الجمعة ركعتان
|
|
فصل تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه
|
|
فصل ثم يصلي ركعتين ع فيكبر للإحرام و ثم يستفتح م ثم يكبر ستا
|
|
فصل ثم يخطب خطبتين فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة
|
|
فصل يسن التكبير ليلة الفطر ه م وإظهاره
|
|
فصل وهي ركعتان
|
|
فصل تقدم الجنازة على الكسوف ويقدم هو على الجمعة إن أمن فوتها
|
|
فصل ويصلي بهم كالعيد و ش وعنه بلا تكبير زائد
|
|
فصل يكره الأنين على الأصح وكذا تمني الموت عند الضرر
|
|
فصل يستحب ذكر الموت والاستعداد له وكذا عيادة المريض
|
|
فصل من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن م و هجره
|
|
فصل يستحب أن يوجه المحتصر على جنبه الأيمن
|
|
فصل يقدم به وصية العدل
|
|
فصل للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين
|
|
فصل يستحب أن يبدأ بمن خاف عليه ثم بالأقرب
|
|
فصل ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته
|
|
فصل شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ه لا يغسل
|
|
فصل يغسل مجهول الإسلام بعلامته ويصلي عليه
|
|
فصل يجب لحق الله ثوب لا ستر العورة ق وكذا الحق الميت الرجل والمرأة
|
|
فصل يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض لا واحد
|
|
فصل والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص وهو الدرع
|
|
فصل يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل
|
|
فصل ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ثم يتعوذ
|
|
فصل يشترط لها كمكتوبة
|
|
فصل وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم
|
|
فصل ومن صلى لم يصل ثانيا و كما لا يستحب رده سلاما ثانيا
|
|
فصل ولا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء
|
|
فصل يجب دفنه مستقبل القبلة
|
|
فصف
|
|
فصل من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه
|
|
فصل وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره
|
|
فصل يستحب تعزية أهل المصيبة حتى الصغير ولو بعد الدفن
|
|
فصل لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة
|
|
فصل والحي كالميت في نفعه بالدعاء ونحوه
|
|
فصل وإنما تلزم من ملك نصاب
|
|
فصل ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة
|
|
فصل تجب الزكاة في عين المال
|
|
فصل يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضي الساعي
|
|
فصل المذهب تجب الزكاة إذا حال الحول فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء
|
|
فصل ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره وتؤخذ من التركة
|
|
فصل النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة
|
|
فصل المال الزكوي الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك
|
|
فصل أقل نصاب الإبل خمس ع فتجب فيها شاة
|
|
فصل فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان فيخير المالك للأخبار
|
|
فصل أقل نصاب البقر ثلاثون و فيجب فيها تبيع لأنه يتبع أمه
|
|
فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزىء إلا الجذع من الضأن
|
|
فصل المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه
|
|
فصل تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي
|
|
فصل ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يغير الفرض
|
|
فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر
|
|
فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة
|
|
فصل وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها نص
|
|
فصل وإن أخذه بتأويل
|
|
فصل وما نبت من المباح في أرضه
|
|
فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا
|
|
فصل وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
|
|
فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب
|
|
فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره
|
|
فصل ويجب العشر ع في واحد من عشرة ع فيما سقي بغير مؤنة
|
|
فصل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
|
|
فصل وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل
|
|
فصل ويستحب أن يبعث الإمام خارصا إذا بدا صلاح الثمر
|
|
فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض
|
|
فصل ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة وكل أرض خراجية نص عليه
|
|
فصل ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية
|
|
فصل والأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم
|
|
فصل ولاخلاف في وجوب العشر في أرض الصلح
|
|
فصل وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر
|
|
فصل ويجب في العسل العشر سواء أخذه من موات أم من ملكه
|
|
فصل ومن زكي ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ذلك
|
|
فصل وتضمين أموال العشر والخراج باطل
|
|
فصل ويخرج عن جيد صحيح رديء من جنسه ومن كل نوع بحصته
|
|
فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر
|
|
فصل لا زكاة في حلى مباح
|
|
فصل يحرم على الرجل لبس الذهب و والفضة
|
|
فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤة لأنه معد للاستعمال
|
|
فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
|
|
فصل وإنما تجب في قيمة العروض و م ش لأنها محل الوجوب كالدين
|
|
فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة
|
|
فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر
|
|
فصل والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها
|
|
فصل يجب صاع عراقي من بر ومثله مكيل ذلك من غيره
|
|
فصل والنية شرط في إخراج الزكاة
|
|
فصل يستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
|
|
فصل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه
|
|
فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره
|
|
فصل لا يجزىء إخراج قيمة الزكاة طائعا و أو مكرها
|
|
فصل ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها
|
|
فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب
|
|
فصل فإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية
|
|
فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله
|
|
فصل من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
|
|
فصل ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثبت وإن قصد نفع نفسه فقط
|
|
فصل الثالث العامل عليها
|
|
فصل الرابع المؤلفة قلوبهم
|
|
فصل الخامس الرقاب
|
|
فصل السادس الغارمون
|
|
فصل السابع في سبيل الله
|
|
فصل الثامن ابن السبيل
|
|
فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته بقدر حاجته
|
|
فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير
|
|
فصل يحرم شراء زكاته
|
|
فصل والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق
|
|
فصل وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف
|
|
فصل والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور
|
|
كتاب الصيام
|
|
فصل صوم رمضان فرض ع
|
|
فصل وإن رأى الهلال نهارا
|
|
فصل وإن ثبت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم
|
|
فصل ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
|
|
فصل ومن صام بشهادين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر
|
|
فصل وإذا اشتبهت الأشهر على الاسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى وصام
|
|
فصل
|
|
فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
|
|
فصل للمسافر الفطر ع
|
|
فصل من عجر عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة أو مرض لا يرجى برؤه
|
|
فصل وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا
|
|
فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
|
|
فصل وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
|
|
فصل يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
|
|
فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ع وتأخير السحور ع
|
|
فصل من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو أكل يظن بقاء النهار
|
|
فصل من جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة و
|
|
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
|
|
فصل يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق
|
|
فصل يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين
|
|
فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين
|
|
فصل يكره إفراد رجب بالصوم خ
|
|
فصل يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
|
|
فصل وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا م
|
|
فصل وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم عند أصحابنا خ
|
|
فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
|
|
فصل قال إسحاق بن إبراهيم
|
|
فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال
|
|
فصل يحرم صوم يومي العيدين
|
|
فصل وكذا صوم أيام التشريق نفلا و
|
|
فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
|
|
فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب
|
|
فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
|
|
فصل من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان
|
|
فصل ليلة القدر ليلة شريفة معظمة
|
|
فصل وليلة القدر أفضل الليالي
|
|
فصل ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده ولا المرأة بلا إذن زوجها و
|
|
فصل ويصح بغير صوم
|
|
فصل من قال لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا
|
|
فصل من نذر الإعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة
|
|
فصل من نذر اعتكافا معينا متتابعا
|
|
فصل من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه وإلا لما لا بد منه
|
|
فصل والمعتاد من هذه الأعذار وهو
|
|
فصل وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره
|
|
فصل وإن خرج لما له منه بد
|
|
فصل وإن وطيء المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ع
|
|
فصل وإن سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلا ه
|
|
فصل يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه و
|
|
فصل ولا يستحب للمعتكف إقرأالقرآن والعلم والمناظرة فيه ونحوه وم
|
|
فصل ولا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
|
|
فصل قال صاحب المحرر قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب
|
|
فصل لا يجوز البيع في المسجد للمعتكف وغيره
|
|
فصل ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه فيه
|
|
فصل لا يجب الحج على كافر أصلي ع ويعاقب عليه
|
|
فصل ولا يجب على مجنون ع
|
|
فصل ولا يجب على عبد و كالجهاد
|
|
فصل ولا يجب على صبي ويصلح منه
|
|
فصل وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه
|
|
فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله
|
|
فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية و اختاره جماعة
|
|
فصل لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب
|
|
فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة
|
|
فصل ويشترط أن يجد طريقا آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد
|
|
فصل ويشترط للمرأة محرم نقله الجماعة
|
|
فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد
|
|
فصل فإن حجت المرأة بلا محرم حرم وأجزأ و
|
|
فصل يلزم الأعمى أن يحج بنفسه ه بالشروط المذكورة
|
|
فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره
|
|
فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
|
|
فصل وإن أيست المرأة من محرم
|
|
فصل ولا يصير مستطيعا ببذل غيره وه م لما سبق في الإستطاعة
|
|
فصل ومن لزمه حج أو عمرة فتوفى قبله وجب قضاؤه
|
|
فصل من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز نص عليه و
|
|
فصل في مخالفة النائب
|
|
فصل وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده
|
|
فصل من لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا
|
|
فصل وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز
|
|
فصل تصح الإستبانة عن المغضوب والميت في النفل و
|
|
فصل يستحب ان يحج عن ابويه
|
|
فضل
|
|
فصل إذا اراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة
|
|
فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح
|
|
فصل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح حجة و ه م
|
|
فصل أشهر الحج
|
|
فصل العمرة في رمضان أفضل
|
|
فصل ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل نص عليه و ه
|
|
فصل يخير بين التمتع والإفراد والقران و
|
|
فصل التمتع أن يحرم بالعمرة أطلقه جماعة
|
|
فصل يلزم المتمتع دم بالإجماع
|
|
فصل يلزم القارن دم
|
|
فصل لا يسقط دم تمتع وقران بإفساده نسكهما
|
|
فصل يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
|
|
فصل جزم جماعة منهم الشيخ وصاحب المستوعب
|
|
فصل من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة
|
|
فصل وإن احرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام
|
|
فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
|
|
فصل التلبية سنة لا تجب
|
|
فصل وحكم الأظفار كالشعر
|
|
فصل الثالث تغطية الرأس إجماعا
|
|
فصل الرابع ليس المخيط في بدنه أو بعضه
|
|
فصل الخامس الطيب بالإجماع
|
|
فصل السادس النكاح
|
|
فصل السابع الوطء
|
|
فصل الثامن المباشرة بلمس أو نظر للشهوة
|
|
فصل التاسع قتل صيد البر المأكول واصطياده
|
|
فصل ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه
|
|
فصل والمرأة إحرامها في وجهها
|
|
فصل الخنثي المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجيده
|
|
فصل من كرر محظورا من جنس
|
|
فصل القارن كغيره
|
|
فصل قال ابن المنذر أجمع العلماء أن الحج
|
|
فصل كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين
|
|
باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك
|
|
فصل يحرم قلع شجر الحرم ونباته
|
|
فصل قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل
|
|
فصل حد الحرم
|
|
فصل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بلده بالمدينة
|
|
فصل ومكة أفضل من المدينة
|
|
فصل لا يحرم صيد وج وشجره
|
|
باب صفة الحج والعمرة
|
|
باب صفة الحج والعمرة
|
|
فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا
|
|
فصل في فضل الماشي
|
|
فصل ثم يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة
|
|
فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى
|
|
فصل أركان الحج
|
|
باب الفوات والإحصار
|
|
باب الهدي والأضحية
|
|
فصل من نذر هديا فكأضحية وهو للحرم
|
|
فصل المضحي مسلم تام ملكه
|
|
فصل والعقيقة سنة مؤكدة
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع
|
|
كتاب البيع
|
|
فصل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام
|
|
فصل يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح
|
|
باب بيع الأصول والثمار
|
|
فصل وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية ومطلقا
|
|
باب الخيار
|
|
باب الخيار
|
|
بتخيير الثمن والإقالة
|
|
بتخيير الثمن والإقالة
|
|
فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره
|
|
فصل ويحرم عتقه على الأصح
|
|
فصل والرهن بيد المرتهن أمانة
|
|
فصل وتصح كفالته برضاه
|
|
فصل من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه
|
|
فصل وولى صغير ومجنون أب رشيد قيل عدل
|
|
فصل من إذن لعبده أو موليه في تجارة صح وانفك حجره في قدره
|
|
فصل ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير
|
|
فصل ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
|
|
فصل الثاني شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما المعلومين
|
|
فصل وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء
|
|
فصل ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة
|
|
فصل والإجارة أقسام
|
|
فصل ويعتبر كون المنفعة للمستأجر
|
|
فصل من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته في المنصوص إلا أن يتعمد
|
|
فصل العارية المقبوضة مضمونة
|
|
فصل ويلزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار
|
|
فصل ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه كغاصبه
|
|
فصل من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه
|
|
فصل ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره
|
|
فصل وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر
|
|
فصل إذا تعدد المشتري فصفقتان
|
|
فصل لقطة فاسق كعدل وقيل يضم أليه وكذا
|
|
فصل إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح
|
|
فصل ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه
|
|
فصل ويحرم بيعه وكذا المناقلة
|
|
فصل يجب التعديل في عطية أولاده
|
|
فصل إذ عجز ثلثه عن عطايا ووصايا
|
|
فصل إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره
|
|
فصل لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي
|
|
فصل إذا وصى بثلثه عم
|
|
فصل وإن وصى بجزء معلوم كثلث فخذه من مخرجه
|
|
فصل وإن وصى لزيد بعبد قيمته
|
|
فصل وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه
|
|
تنبيهات
|
|
فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن
|
|
فصل ولبنت صلب النصف
|
|
والمناسخات وقسم التركات
|
|
فصل من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته وورثه ورثته
|
|
فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته
|
|
تنبهات
|
|
فصل و لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه
|
|
فصل في جر الولاء ودوره
|
|
فصل وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما
|
|
فصل ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه عتق كله
|
|
إليهما احتمالات في المغني م وأيهما سرى عليه لم يضمنه وفيه احتمال
|
|
فصليصح من حرف وفي عبد وجهان
|
|
وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كمورث أو القرعة وجهان م
|
|
فصل من قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك او عبد أملكه حر
|
|
فصل يصح شرط وطء مكاتبته
|
|
فصل اذا اختلفا في قدر مال الكتابه او جنسه او اجله قبل قول السيد
|
|
فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة متعدة وله التعريض لغير مباحة
|
|
فصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بأي عدد شاء
|
|
فصل ويشترط الولي فلا تزوج نفسها ولا غيرها
|
|
فصل الشرط الرابع بينة احتياطا للنسب خوف الإنكار وتكفي مستورة
|
|
فصل يحرم جمعه بنكاح بين أختين
|
|
فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين
|
|
فصل لا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته
|
|
فصل وان شرطها مسلمة او زوجتك هذه مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ
|
|
فصل وفي ثبوت الخيار بالبخر وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء
|
|
فصل وان أسلم الزوجان معا
|
|
فصل وإن وأسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة
|
|
فصل وان أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا
|
|
فصل وان أصدقها تعليم قرآن لم يصح
|
|
فصل من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما وقيل بأولهما
|
|
فصل واذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما
|
|
فصل واذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضة
|
|
فصل وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال
|
|
فصل ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة كدعائه إليه
|
|
فصل تستحب التسيمة عند الوطء
|
|
فصل القسم مستحق على غير طفل
|
|
فصل لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه
|
|
فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو عذر فقال أبو بكر لا يصح
|
|
فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح
|
|
فصل إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق
|
|
فصل وكناياته الظاهرة أنت خلية وبريئة وبائن وبتة وبتلة والحرج
|
|
فصل وجزء طلقة كهي فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفيها فطلقة
|
|
فصل إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم وقع إذن
|
|
فصل وإن قال أنت طالق إلى الحول أو الشهر وقع بمضيه
|
|
فصل أدوات الشرط المستعملة غالبا إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما
|
|
فصل إذا قال إذا حضت فأنت طالق وقع بأوله
|
|
فصل إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع
|
|
فصل إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
|
|
فصل في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان
|
|
فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها أو أني أو أين لم تطلق حتى تشاء
|
|
فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها
|
|
فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر
|
|
فصل ويصح من زوج يصح طلاقه
|
|
فصل في كفارته ونحوها
|
|
فصل يلزمه تتابع الصوم
|
|
فصل ولا يصح إلا من زوجين مكلفين
|
|
فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به
|
|
فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه
|
|
فصل من أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبة أنه ولده وأمكن لحقه
|
|
فصل الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة
|
|
فصل الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه
|
|
فصل من وطيء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول
|
|
فصل يلزم الإحداد في العدة
|
|
فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا
|
|
فصل ومن حرمت عليه بنت امرأة فأرضعت طفلة حرمتها عليه
|
|
فصل ويلزمه دفع القوت
|
|
فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ على الأصح
|
|
فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة
|
|
فصل يلزمه نفقة رقيقة عرفا ولو آبق وأمة ناشز
|
|
فصل المذهب يقتل جماعة بواحد
|
|
فصل وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها
|
|
فصل ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم
|
|
فصل ولا قود ولا دية لا رجي عودة من عين أو منفعة
|
|
فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات
|
|
فصل وإن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كالعمد
|
|
فصل ومن اضطرإلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه
|
|
فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر
|
|
فصل وفي كل حاسة دية كاملة
|
|
يريد أشد يوما على فارس بطل وتحتي كميت صلب الوظيف
|
|
فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه ولا صلحا
|
|
فصل وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفى وحده
|
|
فصل ولا حد إلا بتغيب حشفة أصليه من خصي أو فحل
|
|
فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين
|
|
فصل وصريح القذف يازان يا عاهر قد زنيت زنا فرجك ونحوه
|
|
فصل وهو حق لآدمي فيسقط بعفوه
|
|
فصل من دخل حرزا فبلغ جوهرة وخرج
|
|
فصل ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبة إلا عمودي نسبه
|
|
فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه
|
|
فصل ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا
|
|
فصل والمذهب أن مال المرتد فيء من موته
|
|
فصل ويكفر الساحر كاعتقاد حله
|
|
ومن هذا قول الخنساء يهين النفوس وهون النفوس عند الكريهة أوفى لها
|
|
فصل يلزم كل أحد إخلاص النية لله عز وجل في الطاعات وأن يجتهد في ذلك
|
|
فصل ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله
|
|
فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب
|
|
فصل ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم
|
|
فصل فيقسم للراجال سهم وللفارس ثلاثة
|
|
فصل ويمنعون مقام الحجاز
|
|
فصل وإن تحاكم إلينا ذميان
|
|
فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع
|
|
فصل ويحرم الحلف بغير الله
|
|
فصل ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على مستقبل
|
|
فصل من لزمته كفارة يمين فله إطعام عشرة مساكين
|
|
فصل وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها
|
|
فصل وإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد فاسدا لم يحنث
|
|
فصل
|
|
فصل وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا
|
|
فصل وإن حلف لا يركب ولا يلبس أو لا يلبس من غزلها
|
|
فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله
|
|
فصل وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف
|
|
فصل ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ويكفر إن لم يصمه
|
|
فصل ولا يلزم الوفاء بالوعد
|
|
فصل وتقيد ولاية الحكم العامة ويلزم بها فصل الخصومة
|
|
فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقية والمجاز
|
|
فصل ويسن أن يبدأ المحبوسين
|
|
فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها
|
|
فصل المذهب تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا
|
|
فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه
|
|
فصل وإن لم يقر المدعى عليه ولم ينكر أو قال لا أعلم قدر حقه
|
|
فصل من ادعى على غائب مسافة قصر
|
|
فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان قبلهما وأمضاه
|
|
فصل وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا
|
|
فصل وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر
|
|
فصل وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم وصفته
|
|
فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية
|
|
فصل ويلزم نص عليه بالقرعة وقيل بالرضا بعدها
|
|
فصل وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا
|
|
فصل ومن ادعى عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه
|
|
فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله
|
|
فصل ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل
|
|
فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن
|
|
فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه يقبل
|
|
فصل وإن قال له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه
|
|
فصل تقدم الاستثناء في الطلاق
|
|
فصل وإن قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة
|
|
فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمها لعمرو
|
|
فصل ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل
|
|
فصل وإن قال له علي ألف ففسره بجنس أو أجناس قبل
|
|
فصل وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم
|
|
تم كتاب تصحيح الفروع
|