فإن عدم الزوج فمن تسعة وهي الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فيها فكأنه خرقها وهى سبعة وترجع الى ستة فلهذا تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة والعثمانية لأن عثمان قسمها على ثلاثة والمربعة لأن ابن مسعود جعل للأخت النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال والشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه .
وإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس من شاء باهلته .
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمع الجميع قاسموه ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب وتسمى المادة وتأخذ أنثاهم تمام فرضها والبقية لولد الأب فجد وأختان لجهتين من أربعة ثم تأخذ التي لأبوين نصيب التى لأب وهي امرأة حبلى قالت لورثة إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا العشر وذكرين السدس وجد أختين لجهتين وأخ لأب للجد ثلث وللتي لأبوين نصف يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ومعهم أم لها سدس وللجد ثلث الباقي وللتي لأبوين نصف والباقي لهما وتصح من أربعة وخمسين وهي مختصرة زيد ومعهم أخ آخر من تسعين وهى تسعينية زيد هذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له $ فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن $ لأنه ولد حقيقة أو مجازا وابن الأخ ليس بأخ أو أثنين من إخوة أو أخوات وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما والثلث مع عدمهم فزوج وأم وأخوان لأم تسمى مسألة الإلزام لأن ابن عباس إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة بحال وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها إلا بثلثه وهو لا يرى العول ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما نص عليه لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصب بخلاف الجد وعند ابن عباس لها الثلث كاملا وعن أحمد أنه ظاهر القرآن قال في المغني والحجة معه لولا إجماع الصحابة .
ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه لكونه ولدزنا أو منفيا