صلوا جمعة ( و ) وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا وقيل جمعة وقيل في الصورة الأولي ( و ش ) $ فصل يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا ولو لم يتصل غسل بالرواح $ ( م ) وأفضله عند مضيه وسبقه بجماع نص عليه والتطيب ( و ) وفي خبر أبي سعيد ولو من طيب المرأة رواه مسلم يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب وظاهر كلام الإمام والأصحاب خلافه ولبس أفضل ثيابه ( و ) والبياض والتكبير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله عند أحمد ماشيا ( و ) بعد طلوع الفجر ( و ش ) وقيل بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس ( ه ) ولا بعد الزوال ( م ) نقل حنبل الجمعة واجبة فرض والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة .
قال القاضي لم يرد بالذهاب إليها القصد وإنما أراد به البكور أو السعي وهو سرعة المشي قال وقد قال في رواية حنبل ! < فاسعوا إلى ذكر الله > ! فسروه على غير وجهة قالوا وقد قال ابن مسعود لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود ويسن الدنو من الإمام واستقبال القبلة والاشتغال بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها لأمر الشارع به في أخبار وفي بعضها وليلتها وذكره بعض أصحابنا لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف .
وعن ابن مسعود مرفوعا أوى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة رواه الترمذي وحسنه .
قال الأصحاب ويقرأ سورة الكهف في يومها زاد أبو المعالي وليلتها للخبر ويكثر الدعاء وأفضله بعد العصر قال أحمد أكثر الحديث في الساعة