.
وقوله ! < الحج أشهر > ! البقرة 197 أي في بعضها كقوله ! < وجعل القمر فيهن نورا > ! نوح 16 ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعقدة ذات القروء .
وعند مالك شوال وذو القعدة وذو الحجة واختاره ابن هبيرة من أصحابنا وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية وعند الشافعي جواز الإحرام فيها ويتوجه مثله على خلاف سبق وعند مالك تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها قال المتولي من الشافعية لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها وحجة أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة عند أحمد واحتج بقول أبي هريرة بعثني أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر قال أحمد فهل هذا إلا في ذي الحجة رواه البيهقي في مناقب أحمد .
والأشهر في ذي القعدة وذكره شيخنا اتفاقا فعلى هذا قال في الخلاف من حج على ماكانوا عليه لم يسقط فرضه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الاجزاء يقتدى به في المستقبل وذكر القاضي أنه هحتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل فأجاب : يحتمل أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر كذا قال وهذا اللفظ لا نسلم صحته والمعروف من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل $ فصل العمرة في رمضان أفضل $ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة معي ورووا أيضا تعدل ولأبي داود تعدل حجة معي عمرة في رمضان قال بعضهم في الثواب .
وقالت أم معقل لزوجها قد علمت أن علي حجة إلى أن قالت يارسول الله إني امرأة قد سقمت وكبرت فهل من عمل يجزىء عني من حجتي فقال عمرة