$ فصل ولا قود ولا دية لا رجي عودة من عين أو منفعة $ في مدة يقولها أهل الخبرة واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القود في الحال فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر قيل هدر كنبت شيء فيه قاله في المنتخب وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة وإلا لم يضمن فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ولا زكاة كمال ضال ذكره أبو المعالي ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ وفي المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ ذكره أبو بكر .
ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة نص عليه واختار القاضي بقاء حقه ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان انتهى .
أحدهما له القود حيث يشرع وهو الصحيح قطع به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني ليس له القود وهو قوي .
مسألة 12 قوله ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة نص عليه واختار القاضي بقاء حقه ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان انتهى .
قلت الصواب وجوب حكومة لا ديته لأنه ليس كالأصل والله أعلم قال في المغني والشرح وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها ذكره في السن وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها فإن وجب فلا شيء وإلا احتمل أن يؤخذ بديتها واحتمل أن لا يؤخذ انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن أعاد السن فنبت ثم قلعه آخر غرم ديتها وقيل على الأول الدية انتهى