$ فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين ( و ) وقيل عشر وعنه اثتني عشرة $ قيل تقريب وقيل تحديد ( م 4 ) .
ولانقطاعه غاية نص عليه ( ه ش ) هل هي ستون سنة أو خمسون .
فيه روايتان وعنه خمسون للعجم ( و م ) وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر وعنه مشكوك فيه ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله ولا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة قيل تقريب وقيل تحديد انتهى القول بالتحديد ظاهر ما قطع به في الإرشاد والمبهج والهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والعمدة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والنهاية والحاويين والوجيز والمنور والإفادات والفائق وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم قال في المستوعب والرعايتين ومختصر ابن تميم وتجريد العناية وغيرهم لا حيض قبل تسع سنين قال في مجمع البحرين وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة انتهى قال ابن عبيدان والمراد كمال التسع كما صرح به غير واحد قال في التلخيص والبلغة أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة قال الزركشي وأقله استكمال تسع سنين والقول الثاني ذلك تقريب قلت وهو أظهر في كلام غير المصنف ولهذا قال شيخنا البعلي الخلاف عائد إلى القول الأخير .
تنبيه قول المصنف لا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك وقوله بعد ذلك قيل تقريب وقيل تحديد كالمناقض له لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم وقال شيخنا في حواشيه ظاهر عبارته إعادة الخلاف إلى القول الأخير كما تقدم ويرشحه عدم الإطلاع على الخلاف لكن الخلاف على هذا القول لم نره أيضا .
مسألة 5 قوله ولانقطاعه حد هل هو ستون سنة أو خمسون فيه روايتان وعنه خمسون وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر وعنه مشكوك فيه انتهى أطلق الخلاف في كون أكثر سن الحيض خمسين أو ستين وأطلقه في المغني والمحرر والشرح ابن عبيدان وغيرهم .
إحداهما أكثره خمسون مطلقا وهو الصحيح من المذهب جزم به في الدراية