$ فصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بأي عدد شاء $ فيكون قوله تعالى ! < يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك > ! الأحزاب 50 الآية ناسخة وفي ( الرعاية ) الى ان نزل ! < لا يحل لك النساء من بعد > ! الأحزاب 52 فتكون ناسخة .
وقال القاضي ظاهر قوله ! < إنا أحللنا لك > ! الأحزاب 50 الآية يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخة ولم يبينه وكذا بلا ولي وشهود وزمن إحرام وأطلق أبو الحسين وغيره وجهين ومثله بلفظ الهبة وجزم ابن الجوزي عن أحمد بجوازه له وعنه الوقف وله بلا مهر وجزم به ابن الجوزي عن العلماء فيه وفي ولي وشهود وظاهر كلام جماعة لا .
وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر فيه وجهان ( م 12 ) وفي ( الفصول ) وغيره وركعتا الفجر وفي ( الرعاية ) وجب عليه الضحى .
قال شيخنا هذا غلط والخبر ثلاث هن على فرائض موضوع ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
0 مسألة 12 ) قوله في الخصائص وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر فيه وجهان انتهى ذكر ثلاث مسائل أطلق فيها الخلاف .
( أحدها ) كان ذلك واجبا عليه وهو الصحيح وبه قطع ابن البنا في خصاله وصاحب المستوعب والرعاية الكبرى والعدة للشيخ عبد الله كتيلة وقدمه في الفصول قال الزركشي وجوب السواك اختيار القاضي وابن عقيل .
( والوجه الثاني ) ليس بواجب عليه اختاره ابن حامد نقله عنه في الفصول وابن عبيدان وأطلقهما في الرعاية الكبرى في السواك في بابه