سنة ( و ) وعنه شرط للصلاة وفي الروضة إن ترك التكبيرات الزوائد ثم ولم تبطل وساهيا لا يلزمه سجود لأنها هيئة كذا قال ويقرأ فيهما جهرا ( و ) وعنه أدناه بعد الفاتحة الأولى بسبح والثانية بالغاشية وعنه الأولى ق والثانية اقتربت اختاره الآجري وعنه لا توقيت اختاره الخرقي ( و ه م ) ومن أدرك الإمام قائما بعد التكبيرات الزوائد أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها في الأصح ( و ق ) نص عليه في المسبوق كما لو أدركه راكعا ( ه ) نص عليه قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن .
قال الأصحاب أو ذكره فيه ( و ) وفي كلام الحنفية يقوم فيأتي به لأنه يؤتى به فيه كتكبير الركوع عند الانحطاط ولأن المقتدي المسبوق بها يأتي بها إذا خاف رفع الإمام من الركوع وعن ( ه ) في عود راكع إلى القيام للقنوت روايتان وأن أتى به الذاكر لم يعد القراءة ( م ) وإن كان فيها أتى به ثم يستأنفها وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه القاضي وغيره $ فصل ثم يخطب خطبتين فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة $ ذكره صاحب المحرر قول أكثر العلماء ( ه ش ) وذكر أبو المعالي وجهين وهما كالجمعة في أحكامها على الأصح ( و م ) إلا التكبير مع الخاطب ( م ر ) واستثني جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة والعدد لكونها سنة ( و ) لا شرط للصلاة في الأصح فأشبها الأذان والذكر بعد الصلاة وفي تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وفي تحريم الكلام يعني حال الخطبة روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مكان ركعتين بخلاف العيد انتهى وأطلقهما في الفصول والشرح والحاويين إحداهما لا يجوز الكلام وهو الصحيح قال في الرعايتين خطبتا العيدين في أحكامهما كخطبة الجمعة حتى في أحكام الكلام على الأصح وقدمه في الفائق قال ابن تميم وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة نص عليه وعنه لا بأس بالكلام فيها بخلاف الجمعة انتهى قال الإمام أحمد إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس وإن شاء لم يفعل انتهى والرواية الثانية يجوز الكلام