مناسككم أجاب القاضي وغيره بين عليه السلام الواجب المستحب ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب وقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج على الاستحباب والإحرام تتراخى الأفعال عنه فهو كالطهارة ونية الصوم بخلاف الصلاة والصوم .
وأما أبو الخطاب فقال الإحرام عندنا شرط لأنه يحصل بالنية وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج والعزم على الفعل غير الفعل فلم يكن من جملة الفعل وعند الشافعي ركن فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان $ فصل أشهر الحج $ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة منه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر نص على ذلك احمد ( و ه ) وعند الشافعي آخره ليلة النحر واختاره الآجري وعند مالك جميع الحجة منها جهة الأول روى البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر وللبخاري عن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللنجاد والدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم .
قال القاضي والعشر بإطلاقه للأيام شرعا قال تعالى ! < يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > ! ( البقرة 243 ) وقال هو والشيخ وغيرهم العرب تغلب التأنيث في ا العدد خاصة لسبق الليالي فتقول سرنا عشرا وقوله تعالى ! < فمن فرض فيهن الحج > ! البقرة 197 أي في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج