احتمال والرجال الأجانب أولى بالصلاة على المرأة من نساء أقاربها د .
وإن بدر أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ذكره أبو المعالي وظاهره ولا يعيد غير الولي وقاله الحنفية على اصلهم ولا يجيء هذا على أصلنا وتشبيه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن ويتوجه أنه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن ويحتمل المنع هنا كمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء وقيل للقاضي وغيره الولي له حق التقديم فليس لغيره أن يبطل حقه إلا أن يسقطه الولي فإذا لم يسقط حقه وصلى عليه جاز وانتقضت الصلاة الأولى .
كما لوصلى في بيته ثم حضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره فقال حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة وقد سقط فرض الصلاة بفعل الجماعة بالإجماع لأن الولي لو لم يصل عليه لكان فرض الصلاة على الميت ساقطا وصلاتهما محتسبا بها وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو حكم من أحكامها ومن مات بأرض فلاة ففي الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق والمراد كالإمامة $ فصل يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل $ ( و ) وقيل الأكبر وقيل الأدين وقيل يقدم السابق ( و ش ) إلا المرأة ( و ) جزم به أبو المعالي كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب الإمام وقال لا يجوز تقديم النساء على الرجال ثم القرعة ومع التساوي يقدم من اتفق ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة نقله الجماعة كالمكتوبة وعنه الصبي على العبد ( و م ش ) وعنه عبد على حر دونه ( و ه ) وعنه المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصره القاضي وغيره وهو رواية في مكتوبة ذكرها ابن الجوزي وقيل وعلى عبد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لبعض الأصحاب وهو الظاهر أو حصل في الكلام سقط والله أعلم وتقدم الكلام على هذا وشبهه في المقدمة