$ فصل ثم يرفع مكبرا ( و ) ويجلس مفترشا $ يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه وفي الواضح أو يضجعها بجنب يسراه ولا يفترش في كل جلوس ( ه ) ولا يتورك في الكل ( م ) لو تعقبه السلام ( ش ) يفتح أصابعه نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويذكر ( ه ) فيقول ربي اغفر لي ( م ) ثلاثا .
وقال ابن أبي موسى مرتين وفي الواضح كالتسبيح ولا يكره وفي الأصح ما ورد وعنه يستحب في نفل واختار الشيخ وفرض ( و ش ) ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ( و ) قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ( و ه ) نص على ذلك لا على يديه ( م ش ) وإن شق اعتمد بالأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه وأنه قيل يقطع الصلاة وكذا في رسالة أحمد يكره .
وعن ابن عباس وغيره تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة وعنه يجلس للإستراحة ( و ش ) كجلوسه بين السجدتين ( و ش ) وعنه على قدميه وعنه وإليته ثم ينهض كما سبق وقيل مكبرا ( خ ) واختار الآجري جلسته على قدميه ثم اعتمد بالأرض وقام وقيل يجلس للإستراحة من كان ضعيفا جمعا بين الأخبار واختاره الشيخ وغيره وقاله القاضي وغيره وأجاب عن خبر ابن الزبير في التورك في التشهد الأول بمثل ذلك فقال يحتمل أن ذلك لمن بدن وضعف ويصلي الثانية كالأولى إلا في تجديد النية والتحريمة والإستفتاح ( و ) ولا يتعوذ من تعوذ في الأولى ( و ه ) وعنه بلى ( و ش ) ثم يجلس مفترشا .
ويجعل يديه على فخذيه لأنه أشهر في الأخبار ولا يلقمهما ركبيته ( ه ) وذكر غير واحد من أصحابه كمذهبنا وفي الكافي واختاره صاحب النظم التخيير كذا في الأخبار يديه وفيه كفيه وفي حديث وائل بن حجر ذراعيه وفي