التخيير ومذهب الحنفية كقولنا وعن ( ه ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة وعن ( ه ) أيضا لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب فيها مسنة وربع مسنة فصل .
أقل نصاب الغنم أربعون ( ع ) فتجب فيها شاة ( ع ) وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ( ع ) وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ( و ) إلى إربعمائة فتجب فيها أربع شياه ( و ) ثم في كل مائة شاة شاة ( و ) وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة فعليهما في خمسمائة خمس شياه وعنه أن المائة زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة ست شياه وعلى هذا أبدا فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية وقال اختارها أبو بكر وأن التي قبلها سهو وذكر بعضهم الثانية وقد اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وذكرها بعض المتأخرين وعلى كل حال فالمذهب الرواية الأولى نص عليها أحمد وسبق حكم الأوقاص وهي ما بين الفرائض في الفصل الثاني من كتاب الزكاة $ فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزىء إلا الجذع من الضأن $ ( و ش ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( ه ) وله نصف سنة ( و ه ش ) وقيلل ثلثاها لا سنة والثني من المعز ( و ش ) وله سنة ( و ه ش ) لا سنتان ( م ) ولا يعتبر الثني منهما ( ه ) ولا يكفي الجذع منهما ( م ) وقدم الجوهري أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية ويتوجه احتمال مثله وفاقا للأصح عند الشافعية ولا يجزىء في ماشية إناث إخراج ذكر إلا ما تقدم من ابن لبون وتبيع .
وقيل يجزىء ذكر الغنم عن الإبل ( و ه ) وقيل وعن الغنم ( و ه ) وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر ( و م ش ) وقيل فيخرج أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الإناث ويقوم نصاب الذكور فيؤخذ أنثى بقسطه وقيل يجزىء عن الغنم لا عن الإبل والبقر وقيل يجزىء عن الغنم والبقر لئلا يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ست وثلاثين فيتساوى الفرضان ومن قال بالأول قال الفرض نصفه المال وقيمته من خمس وعشرين دون قيمته من ست وثلاثين بينهما في القيمة