واستحب القاضي حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه وتكره إمامة لحان ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي لا يصلي خلفه وكذا الفأفاء من يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح به وحكى قوله لا يصح .
وتكره إمامة أقلف وعنه لا تصح خلافا للجميع كبمثله في أحد الوجهين ( م 6 ) وكذا أقطع يد أو رجل أو هما وقال ابن عقيل وكذا تكره من قطع أنفه $ فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا $ ( و م ) وعنه تكره وتصح ( و ه ش ) كما تصح مع فسق المأموم وعنه في نفل جزم به غير واحد وعنه ولا خلف نائبه لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله تكرهه إمامة أقلف وعنه لا تصح كبمثله في أحد الوجهين انتهى يعني أن أمامة الأقلف لا تصح بالمختون فهل تصح بمثله أم لا أطلق الخلاف فيه أحدهما تصح قدمه في الرعاية وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني لاتصح مطلقا وقال ابن تميم تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان وقيل تصح في التراويح إذا لم يكن قارىء غيره وقال أيضا وتصح إمامة الأقلف وعنه لا تصح ثم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع فقال بعضهم تركة الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صحة إمامته وقال جماعة آخرون هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهير من النجاسة فعلى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى قال الشارح وأما الأقلف ففيه روايتان إحداهما لاتصح لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفي عنها عندنا والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها وإن كان مرتتقا لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة انتهى فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ذلك وعلل ابن منجا رواية عدم الصحة لكونه حامل نجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها لإزالة المانع بالختان ورواية الصحة بتعذر زوال النجاسة في الحال والختان مختلف في وجوبه فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة انتهى