ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة ويعطى الغني ما يرى الإمام أطلقه بعضهم ومراده ما ذكره ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد لعدم الحاجة وعنه انقطاع حكمهم ( و ه م ) وعنه مع كفرهم ( و ش ) فعليها يرد مهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين نص عليه وظاهر كلام جماعة على بقية الأصناف فقط قال صاحب المحرر على بقية الأصناف لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل وذكر النص السابق ولم يذكر له دليلا ثم هل يحل للمؤلف ما يأخذه يتوجه إن أعطي المسلم ليكف ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه وإلا حل والله أعلم $ فصل الخامس الرقاب $ وهم المكاتبون قال جماعة ومن علق عتقه بمجيء المال فياخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب نص عليه وقيل إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده للتهمة وفيه وجه لبعد احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة وأطلق بعضهم وجهين ( * ) ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه نص عليه وعنه لا ( و ه ش ) اختاره القاضي .
قال صاحب المحرر وهي أقيس لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد وإن عتق بأداء أو إبراء فما فضل معه فهل هو له كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع أو للمعطي كما لو أعطي شيئا لفك رقبته فيه وجهان وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( الثاني ) قوله ولا يقبل إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده للتهمة وفيه وجه وأطلق بعضهم وجهين انتهى الوجه الأول قدمه المصنف عدم قبول قوله ولو صدقه سيده ولم أر من تابعه على ذلك والوجه الثاني يقبل قوله إذا صدقه سيده وبه قطع في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس والإفادات وغيرهم قال المجد في شرحه وهو الأصح وقدمه في محرره ( قلت ) وهو الصحيح وأطلق الوجيز في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم