.
بمجرد النظر أنزل أولا ومراده إن كرره وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد أمرأته ولم يكن منه غير التجريد عليه شاة وحمله الشيخ وغيره على لمس أو مذي لنظره عليه السلام إلى نسائه وكذا اصحابه ولا حجة فيه لأنه قضية عين وقد يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة ولهذا في الرعاية وقيل أن كرر النظر حرم وإلا كره وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لقوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها مالم تكلم أو تعمل به متفق عليه ولأنه دون النظر .
وعن أبي حفص البرمكي وابن عقيل إنه كالنظر لقدرته عليه وخطأ كعمد كوطء .
وقيل لا كما سبق في الصوم لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا وتفسد العبادة بمجرده والمرأة كالرجل مع شهوة ويتوجه خطأ ما سبق .
ومن عدم بدنه الوطء والمباشرة لزمه صوم كصوم المتعة لوجوبها بقول الصحابة السابق فكذا بدلها .
قال الشيخ هذا الصحيح من المذهب وقال القاضي يتصدق بقيمتها طعاما فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الرواتين إلى الإطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام .
وظاهر كلام الخرقي يخير في الجميع كفدية الأذى أما الشاة فيخير كما يخير في فدية الأذى للترفه وعن ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم $ فصل التاسع قتل صيد البر المأكول واصطياده $ بالإجماع لقوله تعالى ! < لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم > ! وقوله ! < وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما > ! ويأتي حكم الخطأ والعمد ويحرم ويفدي ما يولد منه مع اهلي أو غير مأكول وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره قدمه في الرعاية لأن الله